68هسهسهالهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهةAbdul Hayy al-Lucknawi - ۱۳۰۴ ه.قعبد الحي اللكنوي - ۱۳۰۴ ه.قژانرونهComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudencePurification and Prayer•سیمېهند•سلطنتونه او پېرونهد مغلو امپراتوران (هند)، ۹۳۲-۱۲۷۴ / ۱۵۲۶-۱۸۵۸لكن سوى فخر الإسلام(1) بين كلام النائم وقهقهته في أن كلا منهما لا يفسد الصلاة، والمذهب أن الكلام يفسد الصلاة، كما صرح في ((النوازل))(2).فحينئذ تكون القهقهة من النائم مفسدة للوضوء دون الصلاة، وهو مختار ابن الهمام في ((تحريره))(3).وفي ((النصاب))(4): عليه الفتوى.وفي ((الولوالجية))(5): هو المختار.وفي ((المبتغى))(6): تكلم النائم في الصلاة تفسد في الأصح بخلاف القهقهة.ولا يخفى ما فيه، فإن القهقهة كلام.وفي ((المعراج)): إن قهقهة النائم تبطلهما، وبه أخذ عامة المتأخرين احتياطا. انتهى(7).مخ ۷۶کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ