، وزاد صاحب الوضع، رحمه الله، أكل أو لم يأكل، والزيادة من الثقة مقبولة، وروى حديث
" إذا سقط القرص وجب الإفطار "
أى حصل الإفطار بمجرد سقوط القرص دون الأكل والشرب، وذكروا عن أبى عبد الله بن أبى أوفى أنه قال
" كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى شهر رمضان فى سفر، فغابت الشمس فقال " انزل فاحدج لى " قلت إن عليك النهار، قال " انزل احدج لى " قلت لو أمسيت. قال " انزل احدج لى " فنزلت فحدجت له، فسوت ثم قال " إذا جاء الميل من ها هنا - وأومأ بيده إلا المشرق - فقد أفطر الصائم "
وفى الآية والحديث نفى الوصال، ولا يلزم الأكل أو الشرب فى الغروب، أو فعل ما يفطر كالجماع مما يحل فى الغروب، لأن الإفطار حاصل بالغروب، فإذا لم ينو صوم الليل صدق أنه لم يواصل، وقيل لا بد أن يأكل أو يشرب، ومثله أن يفعل ما يفطر، وإلا كان مواصلا وليس كذلك، لأن الإفطار يحصل بالغروب، وأما قوله صلى الله عليه وسلم
" تسحروا ولو بشربة من ماء وأفطروا ولو على شربة من ماء "
رواه ابن عدى عن على، فلا يدل على وجوب السحور والفطور، كما قيل إنه يدل عليهما، لأن ذلك أمر بالسحور والفطور للإرشاد للمصلحة، وهو أن يتقووا. ولئلا تتعلق قلوبهم بالطعام والشراب فى الصلاة. لا أمر وجوب، ولا أمر من أجل الخروج عن الوصل، وأما قوله فصل ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحر، فمعناه أنهم يوجبون ترك الأكل سحرا وليس بواجب، بل يجوز الأكل وأنه أفضل، ولا دليل فى الآية على جواز نية الصوم من بعد طلوع الفجر كما زعم من زعم. متعلق بقوله { أتموا الصيام } لأنا نقول أنموا الصيام اجعلوه كاملا كما عقدتموه ليلا، فإن إتمام الشئ يقتضى تقدم شئ منه، وما الشئ المتقدم إلا العزم على الصوم قبل الفجر، ويدل لهذا قوله - صلى الله عليه وسلم -
" لا صوم لمن لم يثبت الصيام من الليل "
ودلت الآية على تحريم الإفطار قبل الليل فى صوم الفرض، وقسنا عليه صوم النفل، وأعان على هذا القياس قوله تعالى { لا تبطلوا أعمالكم } وذكر الإمام أفلح أنه جاء حديث مستفيض ذكره العلماء عن شداد بن أوس، عنه صلى الله عليه وسلم
" " أخوف ما أخاف على أمتى الشهوة الخفيفة " قلنا يا رسول الله وما الشهوة الخفية؟ قال " يصبح أحدكم صائما فتعرض له شهوة فيواقعها فيدع صومه " ".
ناپیژندل شوی مخ