التماس الطيب، فيحرم تعمد شمه ولا فدية، وإنما تجب الفدية حيث لمس الطيب بحيث يعلق ريحه، ولو ذهبت حاسة الشم لم تسقط الفدية.
فرع: ومن لطخه غيره بطيب ألقاه عن نفسه فورا، والفدية على من لطخه، فإن فرط في حفظ نفسه لزمتهما وتعددت، وإن ألقته الريح وأزاله فورا فلا شيء عليه. وإن تراخى وقتا تمكن إزالته فيه، لزمته ويحرم مسه إذا كان ينفصل ريحه وإلا جاز. ويجوز له بيع الطيب وحمله في قواريره ونحوها.
تخصيص الحجر الأسود:
يخص من ذلك الحجر الأسود فإنه يقبله ولو كان فيه طيب، ويزيل ما انفصل إليه فورا. وفي البحر: وله التماس الركن مطيبا والدنو من الكعبة حال تجميرها.
مسألة: الرياحين على ثلاثة أضرب:
الأول: تتعلق بفعله الفدية والإثم، وهو الذي إذا يبس كان طيبا كالورد والوالة والبنفسج والكاذي والصندل.
الثاني: محرم شمه ولا فدية فيه، وهو الريحان الأبيض والأسود.
الثالث: لا إثم فيه ولا فدية، وهو الشذاب والخزامى وهو النرجس والبردقوش والبعيثران وهو الغبيراء ونحو ذلك.
ولا يأكل طعاما مزعفرا إلا ما ذهب ريحه. ولا يلبس ثوبا مبخرا بالعود ونحوه لا بالمائعة واللبان والجاوي ونحوها. وفي الإبانة والانتصار: (( ويجوز شم الطيب ما لم يستعمله.)). وفي البحر: (( والمسك يحرم التماسه إجماعا إذ نص على الورس والزعفران وهذه أبلغ.)).
الدليل على تحريم الطيب للمحرم:
مخ ۴۴