232

حج او عمره کتاب

كتاب الحج والعمرة

ژانرونه

فقه

فصل في من ورد الميقات لا يعقل

ومن ورد الميقات لا يعقل فلرفيقه العدل، وهو ما يسمى رفيقا عرفا ولاية عليه بعد مجاوزة الميل، فيفعل به ما مر في صفة الحج من فعل وترك إن عرف أن نيته الحج أو العمرة، وإلا فلا؛ وجوبا بعد إحرامه بالعليل، وندبا قبله على المذهب. وفي البحر: ولا وجه لتحتمه على الرفيق، بل ندب له معاونته على البر والتقوى، انتهى. وله الأجرة إن نواها، وله الاستنابة للولاية والأجرة على المريض، وله ولاية على حفظ ماله وبيعه للإنفاق عليه وما يبلغ به المقصد. وعند الإمام الناصر والشافعي وأبي يوسف ومحمد: لا نيابة عمن لم يكن قد أحرم ولا قبل الوقوف عند الشافعي، وقد استدل على ذلك بعموم قوله تعالى: ? وتعاونوا على البر والتقوى ? ونحوه، وبالقياس على الموت. وكلام الإمام الناصر عليه السلام ومن معه قوي، ولم يتضح القياس.

مخ ۲۳۹