231

حج او عمره کتاب

كتاب الحج والعمرة

ژانرونه

فقه

فصل في قضاء المحصر

وعلى المحصر القضاء لما أحصر عن إتمامه، أما الواجب فبالإجماع؛ فإن كانت حجة الإسلام أو نذرا مطلقا فليس بقضاء حقيقة وإنما هو تأدية لواجب، وأما النفل فعند العترة وأبي حنيفة أنه يجب قضاؤه لما سبق في خبر عطاء: (( وعليه الحج من قابل.)). وفي خبر ابن عمر: (( حتى يحج عاما قابلا.))، ولم يفصل بين فرض ونفل، وفعله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه اعتمر هو وأصحابه، وسميت عمرة القضاء. وروى الواقدي من طرق أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم أن يعتمروا، فلم يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر أو مات، وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهد الحديبية فكانت عدتهم ألفين. وفي البحر عن ابن عباس وابن عمر والشافعي ومالك وأحمد: لا يلزم.

نعم، فيقضي ما فات من حج أو عمرة كما فات، ولا يلزم زيادة عمرة. وقال أبو حنيفة: تلزم العمرة من لم يتحلل بها إذ قد لزمه التحلل بها مع الفوات، وأجيب بأنه قد تحلل بما هو بدل عنها وهو الهدي أو الصيام.

فائدة: لا يلزم الأجير القضاء، فيتحلل حيث أحصر ولا قضاء عليه، ولو كان إحصاره بعد أن فسد عليه إحرامه.

تنبيه: على المحصر الحلق أو التقصير لفعله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية، وهو بيان لما يفعله المحصر.

مخ ۲۳۸