98

حج، عمره او زيارت

الحج والعمرة والزيارة

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٣هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقه
يودع البيت، فعليه دم عند جمهور أهل العلم، يذبح في مكة، ويوزع على الفقراء والمساكين، وحجه صحيح١. تقديم طواف الوداع على رمي الجمرات: يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:"فلا يطاف للوداع قبل الرمي لقول النبي صلي الله عليه وسلم:"لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت" ولما ثبت عن ابن عباس ﵄ أنه قال:" أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" ٢. متفق على صحته. سعي بعضهم بعد طواف الوداع اعتقادًا منهم أن للوداع سعيا: والصحيح أن الوداع ليس فيه سعي. بل طواف فقط. لا: يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:"الواجب على سكان جدة وأمثالهم ألا ينفروا بعد الحج إلا بعد طواف الوداع كأهل الطائف وأشباههم لعموم قوله صلي الله عليه وسلم يخاطب الحجيج:"لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت"٣، خرجه مسلم في صحيحه.

١ مجموع فتاوى ابن باز ٥/٢٠٣. ٢ مجموع فتاوى ابن باز ٥/١٦٠. ٣ مجموع فتاوى ابن باز ٥/٢٠٧.

1 / 166