285

حج، عمره او زيارت

الحج والعمرة والزيارة

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٣هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقه
بجامع الترفه.
٣- استعمال الطيب بعد الإحرام في البدن أو الثوب أو المأكول أو المشروب.
٤- لبس القفازين وهما شراب اليدين.
٥- المباشرة لشهوة.
وفدية هذه المحظورات الخمسة على التخيير كما ذكره الله تعالى في القرآن في حلق الرأس، وقيس عليه الباقي، فيخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، ويفرق الطعام والشاة على المساكين إما في مكة أو في مكان فِعل المحظور:
٦- الجماع في الفرج، وإذا وقع الجماع في الحج قبل التحلل الأول ترتب عليه أربعة أمور:
أولًا: فساد النسك الذي وقع فيه الجماع.
ثانيًا: وجوب المضى فيه.
ثالثًا: وجوب قضائه في العام القادم.
رابعًا: فدية وهي بدنة ينحرها ويفرقها على المساكين في مكة أو في مكان الجماع.
٧- عقد النكاح: وليس فيه فدية، ولكن النكاح يفسد، سواء كان المحرم الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيله فيه.
٨- قتل الصيد البري المتوحش وعليه جزاؤه، وهو ذبح مثله، يفرقه على

1 / 70