265

حج، عمره او زيارت

الحج والعمرة والزيارة

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٣هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقه
جابر ﵁ قال:"فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلي الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر"، وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر ﵄ قال:"صلى رسول الله صلي الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرًا من خلافته"، ولم يكن صلي الله عليه وسلم يجمع في منى بين الصلاتين في الظهر والعصر أو المغرب والعشاء ولو فعل ذلك لنقل عنه كما نقل جمعه في عرفة ومزدلفة ويقصد أهل مكة وغيرهم؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في حجة الوداع في هذه المشاعر ومعه أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام، ولو كان الإتمام واجبًا عليهم لأمرهم به كما أمرهم به عام الفتح حين قال لهم:"أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سَفْر". ثالثًا: الوقوف بعرفة: فإذا طلعت الشمس عن اليوم التاسع سار من منى إلى عرفة فنزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له، وإلا فلا حرج عليه؛ لأن النزول بنمرة سنة وليس بواجب، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين يجمع بينهما جمع تقديم، كما فعل الرسول صلي الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم من حديث جابر ﵁ قال:"وأمر -يعني النبي صلي الله عليه وسلم- بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلي الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضُربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحّلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذّن ثم أقام وصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل

1 / 50