حج، عمره او زيارت

عبد الله بسیري d. 1450 AH
233

حج، عمره او زيارت

الحج والعمرة والزيارة

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٣هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقه
دلت الأدلة الشرعية على أنه يجزئ من الضأن ما تم له ستة أشهر، ومن المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين، وما كان دون ذلك فلا يجزئ هديًا ولا أضحيةً ولا عقيقة ويُشترط في الهدي ما يُشترط في الأضحية فلا تجزئ العوراء البيِّن عورها، ولا المريضة البيِّن مرضها، ولا العرجاء البيِّن عرجها، ولا الهزيلة التي لا تنقي من حج قارنًا جاز له سوْق الهدي من ميقات إحرامه أو قبله أو بعده، وأن يشتريه من بلده، وأن يشتريه من عرفات تجزئ البدنة عن سبعة وكذا البقرة، وأما الشاة فعن واحد. ويجزئ سُبْع البدنة أو سُبْع البقرة هديًا ممن تمتع بالعمرة إلى الحج أو كان قارنًا، وكذلك يجزئ في الأضحية. الزيارة لا يلزم الحجاج رجالًا أو نساءً زيارة قبر الرسول صلي الله عليه وسلم ولا البقيع، بل يحرُم شدُّ الرحال إلى زيارة القبور مطلقًا، ويحرم ذلك على النساء، ولو بلا شد الرحال ويكفي النساء أن يصلين في المسجد النبوي ويكثرن الصلاة على الرسول صلي اله عليه وسلم في المسجد وغيره. زيارة قبر النبي صلي الله عليه وسلم سنَّةٌ لعموم أدلة الحث على زيارة القبور، لكن

1 / 304