حج، عمره او زيارت

عبد الله بسیري d. 1450 AH
159

حج، عمره او زيارت

الحج والعمرة والزيارة

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٣هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقه
بدأ بالمروة وقصر في الصفا س: أنا شيخ كبير طفت للعمرة ثم سعيت سبعة أشواط ولكني بدأت من المروة وقصرت في الصفا ولبست المخيط فما حكم ذلك؟. الجواب: هذا عليه أن يأتي بشوط آخر لأنه فاته شوط إلا إذا كان سعى ثمانية أشواط فلا حرج، والشوط الأول يكون زائدًا لا يضره، المقصود أنه إذا كان بدأ بالمروة وختم بالصفا ثمانية أشواط يكون له منها سبعة أشواط كاملة، أما إن كانت سبعة فقد فاته شوط وعليه تكملته ويعيد تقصير رأسه حتى تتم عمرته والتقصير الأول لا يكفيه لأنه قصر قبل أن يكمل السعي، والشوط الأول الذي بدأه من المروة لا يعتبر. الشيخ ابن باز. "الحلق والتقصير" الحلق أفضل من التقصير س: أيهما أفضل الحلق أو التقصير بعد أداء النسك في العمرة أو الحج، وهل يجزيء تقصير بعض الرأس؟ الجواب: الأفضل الحلق في العمرة والحج جميعًا لأن الرسول صلي الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثًا بالمغفرة والرحمة، وللمقصرين واحدة، فالأفضل الحلق، لكن إذا كانت العمرة قرب الحج فالأفضل فيها التقصير حتى يتوفر الحلق

1 / 230