حج، عمره او زيارت

عبد الله بسیري d. 1450 AH
144

حج، عمره او زيارت

الحج والعمرة والزيارة

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٣هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقه
مجزيء بحمد الله لأن الرسول صلي الله عليه وسلم سئل عن التقديم والتأخير فقال:"لا حرج لا حرج". الشيخ ابن باز حكم تأخير طواف الإفاضة س: طواف الإفاضة هل يجوز تأخيره مع طواف الوداع، وهل للحاج أن يفصل بين الأشواط السبعة بشرب ماء وغيره؟ الجواب: يجوز تأخير طواف الإفاضة خوف زحام ونحوه، فإذا طافه عند الخروج ونوى به الإفاضة والوداع كفى بذلك عن الاثنين فيخرج بعده حيث يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت مع أن الأفضل كون طواف الإفاضة يوم العيد أو في أيام التشريق وله تأخيره عن ذلك. أما الفصل بين الأشواط فيجوز إذا كان يسيرًا كتجديد وضوء وشرب ماء وصلاة مكتوبة أو صلاة جنازة ونحو ذلك. فأما الفصل الطويل بنصف ساعة أو أكثر فالصحيح أنه يبطل ما مضى فعليه بعد الفصل أن يستأنف الطواف من أوله وهكذا يقال في السعي بين الصفا والمروة، والله أعلم. الشيخ ابن جبرين

1 / 215