121

حج، عمره او زيارت

الحج والعمرة والزيارة

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٣هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقه
فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج بعد ذلك فيكون متمتعًا. الشيخ ابن باز ضاعت نقوده فلم يستطع أن يفدي فقلب حجه إلى الإفراد س: ما حكم من أحرم بالحج والعمرة وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي وغير نيته إلى مفرد هل يصح ذلك، وإذا كانت الحجة لغيره ومشترطًا عليه التمتع فماذا يفعل؟ الجواب: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، إذا عجز يصوم عشرة أيام، والحمد لله، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج ويفدي، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفه وسبعة إذا رجع إلى أهله لأن الأفضل أن يكون يوم عرفة مفطرًا اقتداء بالنبي صلي الله عليه وسلم، فإنه وقف بها مفطرًا. الشيخ ابن باز حكم الانتقال من الإفراد إلى القران س: جاء في بعض كتب الحديث أن الحاج المفرد لا يجوز له أن ينتقل من الإفراد إلى القران فهل هذا صحيح؟ الجواب: الرسول صلي الله عليه وسلم أمر الحجاج المفردين والقارنين أن ينتقلوا من

1 / 192