91

حج

كتاب الحج من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

پوهندوی

ميكلوش موراني

خپرندوی

دار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون]

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤٢٨ هـ

د چاپ کال

٢٠٠٧ م

ژانرونه

معاصر
١٧١- ومن سماع عيسى بن دينار: وسئل عن رجل أوصى لرجل بعشرين دينارًا يحج بها عنه وعشرين دينارًا لرجلٍ آخر وصيةً؛ قال: إن كان الحج عن الميت وكان صرورة بدىء بها على العشرين، وإن كان ليس صرورةً أو أوصى بذلك لرجل أجنبي يحج بها عن نفسه، فكان الثلث عشرين. قال: يتحاصان. قيل له: فإن لم يكن فيما صار للحج في المحاصة ما يحمله ولم يأخذها؛ قال: يعطى غيره ممن يحج بها عنه من أهل المدينة، فإن لم يجد فمن مكة. قلت: فإن لم يكن ذلك إلا الشيء اليسير، الدينار وما أشبهه؛ قال: يرد إلى الورثة. قلت: فالأجنبي؛ قال: إن أحب الحج أعطيه ويقوى ⦗١٤٥⦘ بذلك في نفقته، وإن لم يرد الحج رد ذلك إلى الورثة.

1 / 144