حج
كتاب الحج من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة
ایډیټر
ميكلوش موراني
خپرندوی
دار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون]
شمېره چاپونه
الأولى ١٤٢٨ هـ
د چاپ کال
٢٠٠٧ م
سیمې
•هسپانیه
سلطنتونه او پېرونه
امويان لوېدیځ (ایبریا ټاپووزمه، شمال پرته)، ۱۳۸-۴۲۲ / ۷۵۶-۱۰۳۱
كتاب الحج
-[من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة]-
لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي
(٢٥٥ هـ)
ويليه
كتاب الحج
من كتب عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون
(١٦٤ هـ)
تحقيق وتعليق
ميكلوش موراني
جامعة، ألماني
دار ابن حزم
الطبعة الأولى
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
ناپیژندل شوی مخ
كتاب الحج من المسائل المستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة
استخراج محمد بن أحمد العتبي
رواية يحيى بن عبد العزيز عنه مما عني بتبويبه وترسيمه
أبو محمد عبد الله بن أبي زيد الفقيه
1 / 47
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج من المستخرجة
فريضة الحج واستطاعته وما في القرآن من ذكر شعائره، ويوم الحج الأكبر، وذكر الحج والنحر وذكر العمرة.
١- من سماع أشهب وابن نافع:
سئل مالك عن قول الله ﵎: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا﴾، أذلك الزاد والراحلة.
فقال: لا، والله، وما ذلك إلا على قدر طاقة الناس: الرجل يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على المسير، وآخر يقدر أن يمشي ⦗٥٠⦘ على رجليه؛ ولا صفة في هذا أبين مما أنزل الله ﵎:
﴿من استطاع إليه سبيلًا﴾ .
1 / 49
٢- ومن سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم قال:
وقال مالك: إذا كان الرجل ممن يقوى على المشي، وإن كان لا يجد ما يتكارى به، وهو ممن يجد سبيلًا إلى الحج، فليحج.
٣- ومن سماع محمد بن خالد من ابن القاسم:
وسئل ابن القاسم عن الذي يكون له قريةٌ ليس له غيرها، أيبيعها في حجة الإسلام ويترك أولاده لاشيء لهم يعيشون به؛ ⦗٥١⦘ فقال ابن القاسم: نعم، ذلك له، ويترك ولده في الصدقة.
1 / 50
٤- ومن سماع ابن القاسم من مالك:
سئل مالك عن الرجل القرب يكون عنده ما يتزوج به، أيتزوج به أم يحج قال: بل يحج، وكيف نقص دين أحد ويترك دينه الذي عليه.
٥- وسئل عن العمرة: أواجبةٌ هي أم سنةٌ؛ قال: بل، سنة كالوتر وغيرها من السنن؛ اعتمر رسول الله ﷺ فهي سنةٌ. قال مالك: الحج كله في كتاب الله ﷿، والصلاة والزكاة ⦗٥٢⦘ ليس لها في كتاب الله ﷿ تفسيرٌ، ورسول الله ﷺ [بين] ذلك.
1 / 51
٦- وسئل مالك عن قول الله تبارك: ﴿وليوفوا نذورهم﴾، قال: هو رمي الجمار؛ ومن كلام العرب أن يسموا العقل النذر، يريدون بذلك العدد.
قال سحنون: يريد بالعقل عقل الجراح.
٧- قال: وقال مالك: قال الله ﵎: ﴿ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾، عرفات والمزدلفة والصفا ⦗٥٣⦘ والمروة، فمحمل الشعائر البيت [العتيق] .
1 / 52
٨- وسئل مالك عن أول من أقام للناس الحج، فقال: أبو بكر الصديق، [فقيل له: في أي سنة] قال: في سنة تسع.
٩- سئل مالك عن يوم الحج الأكبر، فقال: هو يوم النحر.
١٠- وسئل مالك عن حج النساء في البحر؛ قال: فكره ⦗٥٤⦘ ذلك، وقال: لا أحب ذلك لهن أن يحججن في البحر، وأعابه عيبًا شديدًا.
في الإحرام، التلبية وإشعار البدن وتقليدها وتحليلها وشيءٌ من ذكر المواقيت.
1 / 53
١١- من سماع ابن القاسم من مالك:
وسئل مالك عن التلبية: أيكثر فيها جدًا أحب إليك؛ قال: قد جعل الله لكل شيء قدرًا؛ فأما الذي لا يسكت فلا يعجبني، وأرى أنه خطأ ممن فعله.
١٢- وسئل مالك عمن أحرم وخرج إلى مكة، فلما كان ⦗٥٥⦘ ببعض الطريق أبق غلامه أو نسي شيئًا من متاعه في بعض المناهل، أيلبي راجعًا إذا رجع في طلب ذلك؛ قال: نعم لا بأس بذلك.
1 / 54
١٣- قال مالك: كان رجلٌ من أهل العراق يحرم بالحج إذا قفل فلقيه مولى ابن عباس، أراه عكرمة، وكان مفوهًا، فقال له: لما فعلت هذا، إني أظنك رجل سوءٍ، يقول الله ﷿: ﴿وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالًا﴾، وأنت تلبي راجعًا.
١٤- قال مالك: والصواب فيمن أراد أن يقرن بين الحج والعمرة إذا أحرم بالتلبية أن يقول: لبيك بعمرةٍ وحجةٍ معًا، يبدأ بالعمرة قبل الحج، هذا وجه الصواب فيه.
1 / 55
١٥- وسئل عن قول عروة: لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعد ما أمت؛ قال: ليس عليه العمل، هذا أمرٌ قد ترك.
١٦- وسئل عن التلبية على الصفا والمروة، قال: لا بأس بذلك في الحج، ولا يلبي أحدٌ عليهما في العمرة أحرم من ميقاته أو من التنعيم أو من الجعرانة، لأن التلبية تنقطع إذا أحرم من ميقاته إذا دخل الحرم، وتنقطع إذا لم يحرم من ميقاته إذا دخل المسجد.
١٧- وسئل مالك عن الجمال يأتي بالقوم إلى ذي الحليفة، فينيخ بهم عند غير المسجد فيقول لهم: اذهبوا فصلوا، وتعالوا أحملكم، فيقول الآخرون: بل تنيخ عند باب المسجد حتى ⦗٥٧⦘ نصلي، ثم نركب ثم نهل؛ قال مالك: يجبر الجمال على أن ينيخ بهم عند باب المسجد حتى يصلوا، ثم يركبون ويهلون.
1 / 56