32حجكتاب الحج من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونةAl-Utbi - ۲۵۵ ه.قالعتبي - ۲۵۵ ه.قایډیټرميكلوش مورانيخپرندویدار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون]شمېره چاپونهالأولى ١٤٢٨ هـد چاپ کال٢٠٠٧ مژانرونهمعاصر٦٧- قال: وإن صاد محرم صيدًا فحبسه حتى حل، ثم ⦗٨١⦘ ذبحه؛ كان عليه جزاؤه لأن إرساله قد كان لزمه حين صاده وهو محرمٌ.قال: وإن أرسله فكان ممن لا يخاف عليه الهلاك بإرسال له، فلا شيء عليه. وإن كان مما يخاف عليه الهلاك وإن أرسل فأرى عليه جزاءه.قيل له: فإن كان صاده وهو حلال، ثم حبسه في إحرامه حيًا، ثم أكله، أترى عليه جزاءه.1 / 80کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ