24

حج

كتاب الحج من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

پوهندوی

ميكلوش موراني

خپرندوی

دار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون]

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤٢٨ هـ

د چاپ کال

٢٠٠٧ م

ژانرونه

معاصر
٤٧- قال مالك: لا بأس أن تختضب المحرمة وتمشط بالحناء قبل الإحرام، ثم تحرم.
٤٨- قال مالك: لا بأس أن يختبط المحرم لبعيره من غير الحرم.
٤٩- وقال مالك في امرأةٍ جعلت في رأسها زاوقا بالمدينة، ثم أحرمت وذلك في اليوم الذي أحرمت؛ قال: أرى أن تفتدي مخافة أن يكون الزاوق قد قتل قملًا بعد الإحرام، وثبت ذلك في رأسها في اليوم واليومين.

1 / 71