٤٢- قال مالك: لا يحل للمحرم الكساء يلبسه بعود.
٤٣- وسئل مالك عن رجل محرم قطع اصبعه وكان قطعه يسيرًا، أيجعل عليه الحناء ويلفها بخرقة؛ فقال: إنا نقول: إذا كان الشيء اليسير فلا بأس به، إن شاء الله، ولا أرى عليه في ذلك الفدية؛ وأن كان كثيرًا رأيت أن يفتدي.
٤٤- وسئل مالك عن المحرم يكب وجهه على الوسادة من ⦗٧٠⦘ الحر؛ فكره ذلك، [فقيل له]: أو يرفعها فيستظل بها، قال: ولا أحبه، وأما أن يضع خده فلا بأس بذلك.
٤٣- وسئل مالك عن رجل محرم قطع اصبعه وكان قطعه يسيرًا، أيجعل عليه الحناء ويلفها بخرقة؛ فقال: إنا نقول: إذا كان الشيء اليسير فلا بأس به، إن شاء الله، ولا أرى عليه في ذلك الفدية؛ وأن كان كثيرًا رأيت أن يفتدي.
٤٤- وسئل مالك عن المحرم يكب وجهه على الوسادة من ⦗٧٠⦘ الحر؛ فكره ذلك، [فقيل له]: أو يرفعها فيستظل بها، قال: ولا أحبه، وأما أن يضع خده فلا بأس بذلك.
1 / 69