1103

مجموعه الحدیث

مجموعة الحديث

ایډیټر

خليل إبراهيم ملا خاطر

خپرندوی

جامعة الإمام محمد بن سعود

د خپرونکي ځای

الرياض

بابُ ما يُفْسِد الصَّوْمَ ويُوجِبُ الكفَّارَة ١
٢٣٤٦- وعن أنس قال: "أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي ﷺ فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي ﷺ بعدُ في الحجامة للصائم".
- "وكان أنس يحتجم وهو صائم". رواه الدارقطني، ٢ وقال: كلهم ثقات، ولا أعلم له علة.
٢٣٤٧- ٣ وعن رافع بن خديج، مرفوعًا: "أفطر الحاجم والمحجوم". رواه أحمد ٤ وقال: هو أصح شيء في هذا الباب، والترمذي وحسنه.

١ كتب في هامش النسخة بخط كبير: (ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة)، وأضفنا كلمة: (باب) .
٢ سنن الدارقطني (٢/١٨٢) .
٣ من هنا حتى نهاية حديث رقم (٢٣٤٩) كتب في هامش المخطوطة، وبنفس الخط، لذا أدخلناه في الأصل مع ما فيه من التعليق.
٤ مسند أحمد (٣/٤٦٥)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (٣/١٤٤)، وقال عنه: حسن صحيح. ونقل عن الإمام أحمد نحو قوله الذي ذكره المصنف هنا.

2 / 519