Guide for the Pilgrim and Visitor in Light of the Quran and Sunnah

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
6

Guide for the Pilgrim and Visitor in Light of the Quran and Sunnah

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

خپرندوی

مطبعة سفير

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى» (١). الشرط الرابع: كمال الحرية، فلا يجب الحج على المملوك، ولكنه لو حج فحجه صحيح ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس ﵄ السابق. الشرط الخامس: الاستطاعة، فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلًا بنص القرآن والسنة المستفيضة، وإجماع المسلمين (٢)، ولكن لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئًا (٣). وشرط خاص بالمرأة: وهو وجود المحرم؛ لقوله ﷺ: «لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا معها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة وإني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا قال: «انطلق فحج مع امرأتك» (٤). فمن كملت له الشروط وجب عليه أن يحج على الفور، ولم يجز له تأخيره؛ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» (٥)، فأمر

(١) أخرجه الشافعي، في مسنده، ١/ ٢٩٠، والطحاوي، ١/ ٤٣٥، والبيهقي، ٥/ ١٥٦، والحاكم، ١/ ٤٨١، وغيرهم، وقال الحافظ في فتح الباري، ٤/ ٧١،: «إسناده صحيح»، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٤/ ١٥٦، برقم ٩٨٦. (٢) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ١/ ١٢٤. (٣) انظر: مفهوم الاستطاعة في أضواء البيان ٥/ ٧٥ - ٩٨ والمغني لابن قدامة ٥/ ٧ - ١٤ وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية ١/ ١٢٤ - ١٣٠ والفتاوى الإسلامية ٢/ ١٨٧. (٤) متفق عليه: البخاري، برقم ٣٠٠٦، ومسلم، برقم ١٣٤١. (٥) مسند أحمد، برقم ٢٨٦٧، ورقم ١٨٣٣،وأبو داود، برقم ١٧٣٢، وابن ماجه، برقم ٢٨٨٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٣٢٥، وفي صحيح سنن ابن ماجه،٣/ ٥، وفي إرواء الغليل، ٤/ ١٦٨.

1 / 7