Guide for the Pilgrim and Visitor in Light of the Quran and Sunnah

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
5

Guide for the Pilgrim and Visitor in Light of the Quran and Sunnah

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

خپرندوی

مطبعة سفير

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

المبحث الثالث: شروط وجوب الحج والعمرة يجب الحج والعمرة بخمسة شروط (١): الشرط الأول: الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ (٢)؛ ولأنه لا يصح منهم ذلك، ومحال أن يجب ما لا يصح؛ ولحديث أبي هريرة ﵁ (٣). الشرط الثاني: العقل، فلا حج ولا عمرة على مجنون كسائر العبادات إلا أن يفيق؛ لقول النبي ﷺ: «رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم» (٤). الشرط الثالث: البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم؛ للحديث السابق، ولكن لو حج الصبي صح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس ﵄ أن امرأة رفعت إلى النبي ﷺ صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر» (٥)؛ ولقوله ﷺ: «أيما صبي حج

(١) انظر: المغني لابن قدامة، ٥/ ٦، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية، ١/ ١١٣. (٢) سورة التوبة، الآية: ٢٨. (٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٦٢٢، ومسلم، برقم ١٣٤٧، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٩/ ١١٥. (٤) أبو داود، برقم ٤٤٠١، ورقم ٤٤٠٢، والترمذي، برقم ١٤٢٣، وابن ماجه، برقم ٢٠٤١، ٢٠٤٢، والحاكم، ٢/ ٥٩، وقال: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في إرواء الغليل، وفي صحيح السنن. (٥) مسلم، برقم ١٣٣٦ وعن السائب بن يزيد ﵁ قال: «حُجَّ بي مع رسول الله ﷺ وأنا ابن سبع سنين» البخاري مع الفتح، ٤/ ٧١.

1 / 6