غنیه په دین د اصولو کې
الغنية في أصول الدين
پوهندوی
عماد الدين أحمد حيدر
خپرندوی
مؤسسة الكتب الثقافية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1406هـ - 1987م
د خپرونکي ځای
لبنان
ژانرونه
عقائد او مذهبونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
غنیه په دین د اصولو کې
متولي نیسابوري d. 478 AHالغنية في أصول الدين
پوهندوی
عماد الدين أحمد حيدر
خپرندوی
مؤسسة الكتب الثقافية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1406هـ - 1987م
د خپرونکي ځای
لبنان
ژانرونه
وأيضا فإن الادراك الواحد لا يقوم إلا بجوهر واحد والجواهر المحيطة به لا تؤثر في محل الادراك لأن كل جوهر مختص بحيز لا يؤثر في جوهر آخر كما أن العرض إذا قام بمحل السواد والبياض لا يؤثر في محل آخر فإذا ثبت أن الجواهر المجتمعة غير مؤثرة فيه كان وجودها كعدمها
والدليل على أنه لا يقتضي اتصال الشعاع أن الباري تعالى يرى الموجودات والاتصال في وصفه محال والدليل عليه أنا نرى الأعراض ولا يجوز تقدير الاتصال بالعرض
فإن قيل إنما نرى الأعراض لأن الشعاع يتصل بما قام العرض به وهو الجوهر
قلنا فيلزمكم أن تجوزوا رؤية الطعوم والروائح لأنه قائم بالمحل والشعاع قد اتصل بالمحل وعندهم لا يجوز رؤية الطعوم والروائح ولأن الجوهر الواحد على قولهم لا يجوز تعلق الرؤية به والاتصال بالجوهر الواحد صحيح
فإن قالوا وجدنا أن الشيء يرى عند اتصال شعاع البصرية ولا يرى عند عدمه فدل أن اتصال الشعاع شرط
فالجواب أن يقال لهم لم قلتم أن بثبوت الرؤية في حالة وانتقالها في حالة لاتصال الشعاع به وعدمه فبم أنكرتم على من يقول أن ذلك راجع إلى استمرار العادة كالشبع عند أكل الخبز والحرارة عند القرب من النار وغيره
مخ ۱۴۳
د ۱ څخه ۱۴۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ