غنیه په دین د اصولو کې
الغنية في أصول الدين
پوهندوی
عماد الدين أحمد حيدر
خپرندوی
مؤسسة الكتب الثقافية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1406هـ - 1987م
د خپرونکي ځای
لبنان
ژانرونه
عقائد او مذهبونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
غنیه په دین د اصولو کې
متولي نیسابوري d. 478 AHالغنية في أصول الدين
پوهندوی
عماد الدين أحمد حيدر
خپرندوی
مؤسسة الكتب الثقافية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1406هـ - 1987م
د خپرونکي ځای
لبنان
ژانرونه
فيقال لهم إذا حكمنا بأن كلما يفعل الرب واجب عليه فعله فينبغي أن يقولوا الباري لا يستوجب شكرا لأن الواجب لا يقابل بشيء كقضاء الدين ولما أوجبوا الشكر بطلت قاعدتهم
مذهب أهل الحق أن الباري تعالى يصح أن يرى بالأبصار عقلا وهو واجب للمؤمنين في دار القرار من جهة الوعد وورود الخبر به
وأما المعتزلة بأسرهم نفوا جواز الرؤية عليه أصلا وحقيقة
المسألة تبنى على أصلين أحدهما أن عندنا الرؤية تقتضي أن يكون لمحل الرؤية بنية مخصوصة مثل بنية العين ولا اتصال الشعاع من محل الرؤية بالمرئي
والأصل الآخر أن الرؤيا ليس من شرطها المقابلة واختصاص المرئي بجهة وعندهم شرط الرؤية بنية مثل بنية العين فينبعث منها الشعاع وهي أجسام لطيفة فيتصل بالمرئي والموانع مرتفعة من الحجاب الكثيف والقرب المفرط والبعد المفرط فيحصل الادراك
والشرط أن يكون المرئي مقابلا لمحل الرؤية ويستحيل الاتصال والمقابلة على الباري تعالى ويستحيل رؤيته
والدليل على أن الرؤية لا تقتضي بنية أن الله تعالى يرى الموجودات ويستحيل عليه البنية
مخ ۱۴۲
د ۱ څخه ۱۴۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ