غنیه په دین د اصولو کې
الغنية في أصول الدين
پوهندوی
عماد الدين أحمد حيدر
خپرندوی
مؤسسة الكتب الثقافية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1406هـ - 1987م
د خپرونکي ځای
لبنان
ژانرونه
عقائد او مذهبونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
غنیه په دین د اصولو کې
متولي نیسابوري d. 478 AHالغنية في أصول الدين
پوهندوی
عماد الدين أحمد حيدر
خپرندوی
مؤسسة الكتب الثقافية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1406هـ - 1987م
د خپرونکي ځای
لبنان
ژانرونه
والدليل على فساده أنا إذا رجعنا إلى الشاهد ورأينا الواحد منا أساء إلى غيره وبالغ في عداوته ثم جاء معه إليه معتذرا لا يحتم عليه من قضية العقل قبول توبته حتى لو امتنع من ذلك لا يعد مخالفا للعقل فإذا لم يكن ذلك في الشاهد حتما كيف أوجبوا على الله تعالى
والدليل عليه إجماع المسلمين على الرغبة إلى الله تعالى في قبول توبتهم والخضوع والخشوع خوفا أن لا تقبل التوبة فثبت أنه غير واجب
فإن قيل إذا لم تحكموا بوجوب قبوله عقلا فهل تقطعون بقبوله سمعا أم لا قلنا أما التوبة عن الكفر فمقبولة قطعا وأما التوبة عن المعاصي فقد ورد به ظواهر القرآن مثل قوله تعالى
﴿غافر الذنب وقابل التوب﴾
وقوله تعالى
﴿وهو الذي يقبل التوبة عن عباده﴾
إلا أن هذه ظواهر وليست مما توجب القطع في حق كل أحد والظاهر أن الباري يقبل التوبة عن كل ذنب في كل مذهب
تصح التوبة عن بعض الذنوب عندنا مع الإصرار على غيره
وقال أبو هاشم من المعتزلة لا يصح ذلك
مخ ۱۷۷
د ۱ څخه ۱۴۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ