71غایت المنتهی په د اقناع او منتهی جمع کولو کېغاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهىMar'i al-Karmi - ۱۰۳۳ ه.قمرعي الكرمي - ۱۰۳۳ ه.قایډیټرياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الروميخپرندویمؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلانشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۲۸ ه.قد خپرونکي ځایالكويتژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصرفلسطين•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوفَلَا يَلْتَفِتُ إلَيهِ.وَالنِّيَّةُ هُنَا: قَصْدُ رَفْعِ حَدَثٍ، وَلَا يَضُرُّ تَشْرِيكٌ أَوْ استْبِاحَةِ مَا تَجِبُ لَهُ طَهَارَةٌ أَو تُسَنُّ، وَتَتَعَيَّنُ الاسْتِبَاحَةُ (١) لِدَائِمِ حَدَثٍ، وَإِنْ انْتَقَضَتْ (٢) طَهَارَتُهُ بغَيرِهِ، لِأَنَّ طَهَارَتُهُ لَيسَتْ رَافِعَةً خِلَافًا لَهُ، وَفي الْمُبْدِعِ: وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَعْيِينِ النِّيِّةِ لِلْفَرْضِ (٣).وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: بَلْ (٤) لَوْ نَوَى الاسْتِبَاحَةَ لِصَلَاةٍ وَأَطْلَقَ لَمْ يَسْتَبِحْ سِوَى نَقْلٍ.وَيَرْتَفِعُ حَدَثٌ بِنَيَّةِ مَا تُسَنُّ لَهُ: كَقِرَاءَةٍ، وَذِكْرٍ، وَأَذَانٍ، وَنَوْمٍ، وَرَفْعِ شَكٍّ، وَغَضَبٍ، وَكَلَامٍ مُحَرَّمٍ، وَفِعْلِ مَنسَكِ حَجٍّ، غَيرِ طَوَافٍ.وَيَتَّجِهُ (٥): وَلِحَمْلِ مَيِّتٍ، لَخَبَرِ: "وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأ" (٦).وَجُلُوسِ بِمَسْجِدٍ، وَحَدِيثٍ وَتَدْرِيسِ عِلْمٍ، وَأَكْلٍ، وَزِيَارَةِ قَبْرِ النبي ﷺ وَتَجْدِيدٍ، إنْ صَلَّى وَنَوَاهُ نَاسِيًا الْحَدَثَ (٧).وَيَتَّجِهُ: أَوْ ذَاكِرًا.لاسْتِحْبَابِهِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، لَا غُسْلٍ وَتَيَمُّمٍ وَلَا رَفْعٍ إنْ نَوَى طَهَارَةً أَوْ(١) قوله: "الاستباحة" سقطت من (ج).(٢) في (ج): "وأن انقطعت طهارَته".(٣) من قوله: "وفي المبدع ... للفرض" سقطت من (ج).(٤) قوله: "بل" سقطت من (ج).(٥) الاتجاه سقط من (ج).(٦) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز (رقم / ١٤٦٢).(٧) في (ج): "للحدث".1 / 73کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ