562غایت المنتهی په د اقناع او منتهی جمع کولو کېغاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهىMar'i al-Karmi - ۱۰۳۳ ه.قمرعي الكرمي - ۱۰۳۳ ه.قایډیټرياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الروميخپرندویمؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلانشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۲۸ ه.قد خپرونکي ځایالكويتژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصرفلسطين•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوفصلٌوَالصَّرْفُ بَيعُ نَقدٍ بِنَقْدٍ، ويبطُلُ كَسَلَم بِتَفَرُّقٍ يُبطِلُ خِيَارَ الْمَجلِسِ، وَبِمَوتٍ قَبلَ تَقَابُضٍ، وَإنْ تَأَخَّرَ فِيَ بَعضٍ بَطَلَ فِيهِ فَقَط، ويصِحُّ تَوكِيلٌ فِي قَبضِ رِبَويٍّ مَا دَامَ مُوَكِّلُهُ بِالْمَجلِسِ، وإنْ تَصَارَفَا عَلَى عَينَينِ مِنْ جِنْسَينِ.وَيَتَّجِهُ: ولو بِلَا وَزْنٍ أو إخْبَارٍ بِهِ خِلَافًا لَهُمَا، لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ المُمَاثَلَةِ.وَظَهَرَ غَصْبٌ أو عَيبٌ فِي جَمِيعِهِ وَلَو يَسِيرًا مِنْ غَيرِ جِنْسِهِ، كَنُحَاسٍ بِنَقْدٍ بَطَلَ الْعَقْدُ، وَإِنْ ظَهَرَ فِي بَعضِهِ بَطَلَ فِيهِ فَقَطْ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ، كَرَدَاءَةٍ وَتَغَيُّرِ سَكَّهَ أَوْ تَبَيَّنَ نَقْصٌ، فَلآخِذِهِ الْخِيَارُ، فَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ وَإنْ أَمْسَكَ (١) فَلَهُ أَرشُهُ بِالْمَجْلِسِ لَا مِنْ جِنسِ السَّلِيمِ، وبَعْدَ الْمَجلِسِ مِنْ غَيرِ جِنْسِهِمَا، وَكَذَا كُلُّ رِبَويٍّ نَسَاءٍ بِيعَ غَيرِ جِنْسِهِ، فَبُرٌّ بِشَعِيرٍ، وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيبٌ بَعدَ تَفَرُّقٍ، فَأَرْشٌ بِدِرْهَمٍ أَوْ نَحْوهِ مِمَّا لَا يُشَارِكُهُ فِي عِلَّةِ الْكَيلِ جَازَ، وَإنْ تَصَارَفَا عَلَى جِنْسَينِ، بِذِمةٍ وَتَقَابَضَا قَبْلَ تَفَرُّقٍ وَالْعَيبُ مِنْ جِنْسِهِ فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ، وَلَهُ قَبْلَ تَفَرُّقٍ إبْدَالُهُ أَوْ أَرْشِهِ.ويتجِهُ: لَا مِنْ جِنْسِ السَّلِيمِ.(١) في (ج): "أمسكه".1 / 564کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ