غایت المنتهی په د اقناع او منتهی جمع کولو کې
غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
خپرندوی
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
د خپرونکي ځای
الكويت
ژانرونه
رَوْثٍ أَوْ وُلُوغ كَلْبٍ أَدْخَلَ رَأسَهُ إنَاءَ (١) فَطَاهِرٌ، أَوْ هَلْ طَرَأَتْ النَّجَاسَةُ قَبْلَ تَطهِيرِهِ، أَوْ بَعْدَهُ فَالأَصْلُ الطَّهَارَةُ، أَوْ وَقَعَ فِيهِ صَيدٌ جُرِحَ وَلَمْ يَعْلَمْ مَاتَ (٢) بِالْجِرَاحَةِ أَوْ بِهِ، فَالْمَاءُ عَلَى أَصْلِهِ فِي الطَّهَارَةِ، وَالْحَيَوَانُ عَلَى أَصْلِهِ فِي الْحُرْمَةِ، وَكذَا لَوْ وَقَعَ عَلَيهِ ذُبَابٌ وَشَكَّ هَلْ تَعَلَّقَ بِرِجْلَيهِ نَجَاسَةٌ، فَإِنْ تَحَقَّقَ حُكِمَ بِعَدَمِ الْجَفَافِ.
وَيَتَّجِهُ: وَحُكِمَ بِعَدَمِ انْفِصَالِهِ فِيمَا وَقَعَ عَلَيهِ لَا فِيهِ (٣).
وَإِنْ أَخْبَرَهُ مُكَلَّفٌ عَدْلٌ.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ لَا وَاعْتَقَدَ صِدْقَهُ.
وَلَوْ ظَاهِرًا، وَأَثْنَى وَقِتًا (٤) أَوْ أَعْمَى بِنَجَاسَةِ شَيءٍ، وَلَوْ مُبْهَمًا كَأَحَدِ هَذَينِ الثَّوْبَينِ (٥) وَعَيَّنَ السَّبَبَ مُخَالِفٌ قُبِلَ لُزُومًا وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّ كَلْبًا وَلَغَ في هَذَا الإِنَاءِ وَقال آخَرُ: بَلْ فِي هَذَا، وَجَبَ اجْتِنَابُهُمَا، وَكَذَا لَوْ عَيَّنَا كَلْبَينِ وَكَلْبًا، وَوَقْتًا لَا يُمْكِنُ شُرْبُهُ فِيهِ تَعَارَضَا وَحَلَّ اسْتِعْمَالُهُمَا، ويَقُدَّمُ مُثبِتٍ عَلَى نَافٍ.
وَيَلْزَمُ عَالِمَ نَجَسٍ لَا يُعْفَى عَنْهُ (٦) إعْلَامُ مُرِيدِ اسْتِعْمَالِهِ.
وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ عَالِمٍ، وَإِنْ أَصَابَهُ مَاءُ نَحْوُ مِيزَابٍ، وَرَوْثٍ وَلَا أَمَارَةَ، كُرِهَ سُؤَالُهُ، وَلَا يَلْزَمُ جَوَابُهُ وَأَوْجَبَهُ الآزُجِّي إنْ عَلِمَ
_________
(١) زاد في (ج): "في إناءٍ".
(٢) زاد في (ج): "أمات".
(٣) الاتجاه سقط من (ج).
(٤) في (ب، ج): "أو قنا أو أعمى".
(٥) قوله: "ولو مبهمًا كأحد هذين الثوبين" سقطت من (ج).
(٦) قوله: "عنه" سقطت من (ج).
1 / 56