516غایت المنتهی په د اقناع او منتهی جمع کولو کېغاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهىMar'i al-Karmi - ۱۰۳۳ ه.قمرعي الكرمي - ۱۰۳۳ ه.قایډیټرياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الروميخپرندویمؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلانشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۲۸ ه.قد خپرونکي ځایالكويتژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصرفلسطين•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانووَيَتَّجِهُ: لَكِنْ يُرَدُّ بِعَينِهِ إنْ بَقِيَ، وَإِلا فَقِيمَتُهُ، وَلَا أُجرَةَ لاستِعمَالِهِ، وَيُحتَمَلُ مَا لَم يُفَرِّقْهُ تَفْرِيقَ تَملِيكٍ، فَقِيمَتُهُ لَا غَيرَ. (١)وَلَا يُكرَهُ ادِّخَارُ قُوتِ أَهلِهِ وَدَوَابِّهِ وَلَو سِنِينَ، وَلَيسَ لِمُضطَرٍّ زَمَنَ مَجَاعَةٍ بَذْلُ قُوتِهِ لِمُضطَرِّينَ، وَيَأتِيَ آخِرَ الأَطعِمَةِ، وَمَنْ تَحَجَّرَ (٢) مَكَانًا مُبَاحًا لِيَبِيعَ وَيَشتَرِي أَو يَزِنَ (٣) فِيهِ وَحْدَهُ؛ كُرِهَ الشِّرَاءُ مِنهُ بِلَا حَاجَةٍ، كَمِنْ مُضطَرٍّ وَمُحْتَاجٍ لِنَقدٍ وَجَالِسٍ عَلَى طَرِيقٍ؛ وَيَحرُمُ عَلَيهِ أَخْذُ زِيَادَةٍ بِلَا حَق قَالهُ الشيخُ.ويتجِهُ: هَذَا إن لَزِمَتْ المُعَاوَضَةُ بِثَمَنِ المِثلِ.وَكَرِهَ أَحمَدُ الْبَيعَ وَالشِّرَاءَ مِنْ مَكَانٍ أُلزِمَ النَّاسُ بِهِمَا فِيهِ.* * *(١) من قوله: "ويحتمل ما لم ... لا غير" ساقط من (ج).(٢) في (ب، ج): "ومن ضمن مكانا".(٣) قوله: "أو يزن" ساقط من (ج).1 / 518کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ