464غایت المنتهی په د اقناع او منتهی جمع کولو کېغاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهىMar'i al-Karmi - ۱۰۳۳ ه.قمرعي الكرمي - ۱۰۳۳ ه.قایډیټرياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الروميخپرندویمؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلانشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۲۸ ه.قد خپرونکي ځایالكويتژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصرفلسطين•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانووَلَوْ سُكَّرًا وَنَحوَهُ أَوْ عَلَفًا وَلَوْ بِلَا إذنٍ وَحَاجَة، فَلَهُ أَكْلُهُ، وَإطعَامُهُ شَيئًا اشْتَرَاهُ وَنَحوُهُ وَعَلفُ دَابتِهِ وَلَوْ لِتِجَارَة، لَا لِصَيدٍ كَفَهْدٍ وَجَارِحٍ وَيَرُدُّ فَاضِلَا وَلَوْ يَسِيرًا، وَثَمَنَ مَا بَاعَ، ويجُوزُ قِتَال بِسَلَاحٍ مَنْ الغَنِيمَةِ وَيَرُدهُ لَا عَلَى فَرَسٍ، وَلَا لِبسُ ثَوبٍ مِنهَا وَلَا أَخْذُ شَيءٍ مُطْلَقًا مِما أُحْرِزَ أَوْ وَكَّلَ بِهِ إمَامٌ مَنْ يَحفَظُهُ وَلَا التَّضْحِيَةُ بِشَيءٍ فِيهِ الْخُمْسُ أَوْ غَسْلُ ثَوْبٍ بِصَابُونٍ أَوْ اتَخَاذُ نَعلٍ وَنَحْوهِ، وَلَهُ لِحَاجَةٍ دَهْنِ بَدَنِهِ وَدَابتهِ وَشُربُ شَرَاب كَجُلَّابٍ وَسَكَنجَبِيِلٍ وَمَنْ أَخَذَ مِنْ أَحَدٍ مَا يَستعِينُ بِهِ في (١) غَزَاةٍ مُعَيَّنةٍ فَالْفَاضِلُ لَهُ، وَإلا فَفِي الْغَزْو، وإنْ أَخَذَ دَابَة غَيرَ عَارِيةٍ وَحَبِيسٍ لِغَزْوهِ عَلَيهَا مَلَكَهَا بِهِ، وَمِثْلهَا سَلَاحٌ وَتُرسٌ وَنَفَقَةٌ فَيَملِكُهُ (٢) آخذَهُ وَلَا تُركَبُ دَوَاب السبيِ فِي حَاجَةٍ بَل فِي سَبِيلِ الله أو لعلف وَيَأْتِي فِي الوقْفِ.(١) قوله: "في" سقطت من (ب).(٢) في (ب): "فيملك".1 / 466کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ