122

غایت المنتهی په د اقناع او منتهی جمع کولو کې

غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى

ایډیټر

ياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الرومي

خپرندوی

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

حنبلي فقه
فصل
وَالنَّفَاسُ لَا حَدَّ لأَقَلِّهِ، وَهُوَ دَمٌ تُرخِيهِ الرَّحِمُ مَعَ ولَادَة وَقَبلَها بِيَومَينِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، بِأَمَارَةٍ وَبعدَها إلَى تَمَامِ أربَعِينَ يومًا، مِنْ ابتِدَاءِ خُرُوجِ بَعضِ وَلَدٍ، فَلَو وَضَعَت تَوأَمَينِ فَأكثَرَ، فَأوَّلُ نِفَاسٍ وَآخِرُهُ مِنْ الأَوَّلِ، فَلَو كَانَ بَينَهُمَا أَربعُونَ (١) فَأَكثرُ، فَلَا نِفَاسَ للِثانِي، وَيَثبُتُ حُكْمُهُ بِوَضْعِ مَا يَتَبَينُ فِيهِ خلقُ إنسَانٍ.
وَمن جَاوَزَ دَمُها الأَربَعِينَ وَصَادَفَ عَادَةَ حَيضها وَلَم يَزِد أَوْ زَادَ وَتَكَرَّرَ وَلَم يُجَاوز أَكْثَرَهُ فَحَيضٌ، وَإِلا فَاستِحَاضَةٌ، وَلَا تَدخُلُ استِحَاضَة فِي مُدَّةِ نِفَاسٍ، وَالنَّقَاءُ (٢) وَلَوْ دُونَ يَوم زَمَنَ نِفَاسٍ طهرٌ، وَكُرِه وَطءٌ فِيهِ وإن عَادَ الدَّمُ فِي الأربَعينَ أَوْ (٣) لَمْ تَرَهُ ثُم رَأَتْهُ فِيها فَمَشْكُوكٌ فِيهِ، تَصُومُ وَتُصَلِّي وَتَقْضِي (٤) نَحوَ صَوْمٍ وَلَا تُوطَأُ.
وَيَتَّجِهُ: وَلَا كَفارَةَ وَأنها تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةِ نَدبا لَا وُجُوبًا (٥) بِخِلَافِ مُتَيَقَّنٍ فَفِيهِ مَا فِي وَطْءِ حَائِضٍ، وَمَنْ صَارَتْ نُفَسَاءَ بِتَعَدِّيها لَمْ تَقْضِ الصَلَاةَ.
* * *

(١) زاد في (ج): "أربعون يومًا".
(٢) في (ج): "وإنقاء".
(٣) قوله: "أو" سقطت من (ج).
(٤) في (ب): "وَنحوه"، وفي (ج): "نحوه".
(٥) قوله: "أنها تغتسل لكل صلاة ندبًا لا وجوبًا" سقطت من (ج).

1 / 124