غاية المطلوب په اثر منسوب کې
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
ژانرونه
مودود قال إذا كان عند الرجل نفقة شهر وله دين عليه فالإطعام في اليمين كتاب الإيمان رفع إلي في الحديث أن جابر بن زيد دعا رجلا إلى طعام فأبى الرجل فقال أقسمت لتأتين فجاء الرجل فأكل فقال جابر كدت تحنثني وقد ذكر نحو هذا عن بشير قال أبو جعفر عن هاشم عن بشير قال سألت أبا عبيدة مسلما قال قلت حلفت يمين قال لا قال قلت أقسمت يمين قال لا إلا أن أبا نوح قال يمين و إن شئت فالقه فإن قال أنه قال فلقيت أبا نوح فقلتن فيمن قال حلفت بيمين قال لا قلت له أقسمت بيمين قال لا قال قلت له عمن قال كتاب الله وجابر بن زيد قال الله إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون وقال دخلت على أبي الشعثاء وهو يأكل فرجعت فقال أقسمت لترجعن فرجعت فقال إلا كدت تحنثني وبلغنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال لا تحلفوا بسورة من القرآن وقد روى ( 191 ) بعض عن الربيع أن الإيمان أربع بالله و والله وأيم الله وتالله أخبرنا أبو زياد عن أبي سعيد أنه قال اللهم لك علي أن لا أعود أشرب لنبيذ فسأل عبد المقتدر فقال بالتغليظ عن سليمان بن عثمان عن موسى والله وبالله وتالله أيمان كلها وروى لنا عم هاشم أن أبا عبيدة أنه قال حلفت وأقسمت ليس بيمين حتى يقول أقسمت بالله وروى عن أبي نوح أنه قال أقسمت بيمين وروى عن ابن أبي الجمهور في رجل قال وحق الله روى عن فيض بن اليمان أنه روى عن بعض إخوانه أنه إذا أراد يمينا فهو يمين وعن رجل قال عليه يمين لا كفارة لها قال الوضاح بن عقبة عليه يمين روى لنا المهلب عمن قال وحق الله أنه سأل عنها محبوبا فقال قال سألت الربيع عنها فجعل عليه إطعام ستة مساكين أو صيام عشرين يوما قال أبو صفرة عن محبوب فيمن قال الحمد لله يريد بذلك اليمين فحنث أن عليه الكفارة قال الشيخ هاشم من قال أقسمت بالله أو حلفت بالله ثم حنث فعليه يمين حفظ أبو زياد عن محمد بن أبي مروان بن عبد الله عن محبوب أن الكفارات إذا اتفقت في الحنث كفارة
(1/162)
مخ ۱۷۲