غاية المطلوب په اثر منسوب کې
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
ژانرونه
نفسه هديا أو نذرا على شيء لا يقدر عليه كان عليه أن يعتق رقبة ويهدي بدنه وعن امرأة نذرت أن تبذر على أبنها جوزا أو سكرا قال الأعور أما جابر فكان لا يرى به بأسا أن تبذره عليه وأما أنا فأحب أن تصدق به على المساكين وعن أبي علي رحمه الله وعن رجل نذر على ولده أن هو عوفي أن ينحله شيئا من مله قال أن نحله شيئا من ماله جاز له وأن لم يحرز وكان الأب يأكله كذلك قال سليمان بن عثمان وقال مسعدة بن تميم لا حتى يحرزه قيل لهاشم فإن أوصى له به قال سواء أعطاه ولم يحرزه وأكله هو حتى مات أو أوصى له به عند موته وقال هاشم في الذي يقول يا رب آمني وأنا أفعل كذا وكذا ولم يقل علي أن افعل كذا وكذا فقال أن موسى قال وأنا على كله سواء وقال بشير حتى يقول وعلي أن أفعل كذا وكذا وعن رجل مرض ولده فنذر أن عوفي ينحله قطعة من ماله فعوفي فنحله والغلام صغير لم يحرز وأكلها الأب حتى مات قال فقال أبو عثمان هو له لأنه نذر وكان من النذر فهو جائز وقال مسعدة لا حتى يجوز قيل لهاشم أن أوصى له به قال سواء أعطاه فلم يحرز وأكله هو حتى مات أو أوصى له بعد موته وذكروا أن جابرا ( 190 ) كان يرى في النذور التي لم تسم صوم أو يومين أو أطعام مسكين أو مسكينين سألت محبوبا عن رجل قال هو يهودي أو نصراني أن فعلت كذا وكذا فحنث قال عليه الكفارة ليمين مغلظ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكين قلت فإن حلف بهذا فحنث أهو بالخيار من هذه الثلاثة قال الله اعلم إله الخيار أو لا ورجل حلف بعتق رقبة أو في المساكين أن هو فعل كذا وكذا فحنث وهو معسر قال إن عليه في ذلك عتق رقبة وللمساكين ما كان جعل على نفسه قال أبو عبد الله نظر فإن كفر كفارة اليمين فلا شيء عليه قال أبو محمد عبد الله بن عمر وأبو يوسف هو دين عليه إن كفر الكفارة إما الإطعام وإما الكسوة وإما عتق رقبة وقالوا إن رجلا حلف وكان معسرا فأيسر وجب عليه الكفارة أخبرنا الوضاح بن عقبة عن أبي
(1/161)
مخ ۱۷۱