الغایه فی شرح الهدایه فی علم الروایه

Shams al-Din al-Sakhawi d. 902 AH
59

الغایه فی شرح الهدایه فی علم الروایه

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية

پوهندوی

أبو عائش عبد المنعم إبراهيم

خپرندوی

مكتبة أولاد الشيخ للتراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۲۰۰۱ ه.ق

ژانرونه

د حدیث علوم
بِكَوْن الذى يختصر عَالما مُمَيّزا للمحذوف من الْمُثبت محققا لذَلِك كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ النَّاظِم لِأَن الْعَالم لَا ينقص من الحَدِيث إِلَّا مَا لَا تعلق لَهُ بِمَا يبقيه مِنْهُ بِحَيْثُ لَا تخْتَلف الدّلَالَة وَلَا يخْتل الْبَيَان، بل يكون الْمَذْكُور والمحذوف بِمَنْزِلَة خبرين، وَيدل مَا ذكره على مَا حذفه بِخِلَاف الْجَاهِل فَإِنَّهُ قد ينقص مَا لَهُ بِهِ تعلق، كَتَرْكِ الِاسْتِثْنَاء، أما إِذا اخْتلف الحكم بترك بعضه كالغاية من حَدِيث " النهى من بيع الثِّمَار حَتَّى تزهى " والإستثنى من حَدِيث " النهى عَن بيع الْفضة بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَب بِالذَّهَب إِلَّا سوا بسوى " فَلَا يجوز تَركه، وَكَذَا إِذا رَوَاهُ تَاما ثمَّ خَافَ إِذا رَوَاهُ نَاقِصا أَن يتهم بِزِيَادَة " أَولا "، أَو بالغفلة وَقلة الضَّبْط " ثَانِيًا " فَإِنَّهُ لَا يجوز لَهُ ذَلِك، وَأما تقطيع المصنفين كالبخارى الحَدِيث فى [الْأَبْوَاب للاستشهاد، فَقَالَ ابْن الصّلاح: إِنَّه إِلَى الْجَوَاز [/ ٦٠] أقرب وَلَا يَخْلُو من

1 / 113