الغایه فی شرح الهدایه فی علم الروایه

Shams al-Din al-Sakhawi d. 902 AH
58

الغایه فی شرح الهدایه فی علم الروایه

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية

پوهندوی

أبو عائش عبد المنعم إبراهيم

خپرندوی

مكتبة أولاد الشيخ للتراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۲۰۰۱ ه.ق

ژانرونه

د حدیث علوم
وَغَيره، فَإِنَّهُ يَصح، إِذا قطع بذا الْمَعْنى، وَإِلَى التَّفْصِيل الْمشَار إِلَيْهِ بقوله: " [وَعِنْدنَا تردد. .] لى آخِره "، وَهَذَا الْخلاف كُله فى الْعَالم بالألفاظ ومقاصدها وَمَا يحِيل مَعَانِيهَا، أما غير الْعَالم بذلك: فَلَا يجوز لَهُ إِجْمَاعًا. وَكَذَا لَا يجرى فِيمَا تضمنته بطُون الْكتب، فَذَاك لَا يجوز تَغْيِير لَفظه أصلا، وَإِن كَانَ بِمَعْنَاهُ. قَالَ ابْن الصّلاح: ثمَّ إِن هَذَا الْخلاف لَا نرَاهُ جَارِيا، وَلَا أجراه النَّاس - فِيمَا نعلم - فِيمَا تضمنته بطُون الْكتب، فَلَيْسَ لأحد أَن يُغير لفظ شئ من كتاب مُصَنف وَيثبت بدله فِيهِ لفظا آخر بِمَعْنَاهُ، فَإِن الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى رخص فِيهَا من رخص لما كَانَ عَلَيْهِم فى ضبط الْأَلْفَاظ، والجمود عَلَيْهَا من الْحَرج وَالنّصب، وَذَلِكَ مَفْقُود فِيمَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ بطُون الأوراق من الدفاتر والكتب، وَلِأَنَّهُ إِن ملك تَغْيِير اللَّفْظ فَلَيْسَ ذَلِك تَغْيِير تصنيف غير، وَتَبعهُ العراقى وَكَذَا النَّاظِم فى بعض تصانيفه، لَكِن ميل شَيخنَا إِلَى جَوَاز النَّقْل مِنْهَا أَيْضا بِالْمَعْنَى، لَا سِيمَا إِذا قرن بِمَا يدل عَلَيْهِ لنحوه أَو مَعْنَاهُ، وَمَا أشبه ذَلِك (٦٩ - (ص) نعم، يجوز الِاخْتِصَار مُطلقًا ... لعالم مُمَيّز محققا) (ش): أرْدف الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى بِمَسْأَلَة اخْتِصَار الْخَبَر والاقتصار على بعض مِنْهُ دون بعض، وهى أَيْضا مُخْتَلف فِيهَا، وَالصَّحِيح الْجَوَاز مُطلقًا جَوَّزنَا الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى أَو مَعْنَاهَا رَوَاهُ قبل تَاما أَولا، خلافًا لمن بنى الْمَنْع فِيهَا على منع الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى، وَالْجَوَاز على عدم رِوَايَته قبل تَاما، وَلَا فرق فِيهِ بَين الرِّوَايَة والاستشهاد كَمَا أشعره إتْيَان النَّاظِم بالاستدراك لتفرقته فى الَّتِي قبلهَا بَينهمَا كَمَا مر، ثمَّ إِن مَا قدمْنَاهُ من الْجَوَاز هُوَ الْمُحَقق، وَلكنه أَيْضا يشْتَرط

1 / 112