237

غريب الحديث

غريب الحديث لابن الجوزي

ایډیټر

الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي

خپرندوی

دار الكتب العلمية-بيروت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٥ - ١٩٨٥

د خپرونکي ځای

لبنان

وَالْأول أصح لِأَن الْمَعْنى وَإِن مِنْكُم وَالله كَقَوْلِه وَإِن مِنْكُم لمن ليبطئن.
فِي الحَدِيث أحل بِمن أحل بك وَفِيه قَولَانِ.
أَحدهمَا أَن الْمَعْنى من ترك الْإِحْرَام وقاتلك فقاتله وَإِن كنت محرما.
وَالثَّانِي أَن الْمُسلم حرَام عَلَى الْمُسلم فَإِذا تنَاول مِنْك متناول فادفعه.
وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاء أحلُّوا الله أَي أَسْلمُوا لَهُ.
وَلعن رَسُول الله الْمُحَلّل والمحلل لَهُ.
الْمحل متزوج الْمُطلقَة ثَلَاثًا عَلَى شَرط أَن يُطلق بعد المواقعة لتحل للزَّوْج الأول.
قَوْله أَن تُزَانِي حَلِيلَة جَارك أَي امْرَأَته لِأَنَّهَا تحل عِنْده.
وَقَالَ لامْرَأَة عابت أُخْرَى قومِي فتحلليها أَي سليها أَن تجعلك فِي حل.
فِي الحَدِيث من الْكَبَائِر أَن تُزَانِي حَلِيلَة جَارك قَالَ الزّجاج الحليلة الْمحلة مُشْتَقَّة من الْحَلَال وَقَالَ أَبُو مَنْصُور اللّغَوِيّ الحليل الزَّوْج والحليلة الْمَرْأَة سميت بذلك إِمَّا لِأَنَّهُمَا يحلان فِي مَوضِع وَاحِد أَو لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يُحَال صَاحبه أَي ينازله أَو لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا.

1 / 237