على هذه الحالة - كما هو الأظهر - فيجئ الحكم بالجواز حينئذ.
وأما الوضوء التجديدي إذا ظهر كونه محدثا قبله، فيشكل الأمر فيه، من جهة عدم قصد الرفع والاستباحة فيه، ومن جهة إطلاق الطهر عليه في الأخبار، مثل قولهم عليهم السلام: " الطهر على الطهر عشر حسنات " (1) ونحوه. والظاهر كونه مجازا للمجاورة أو للشباهة، وكذلك الوضوء للمذي.
وأما في لزوم قصد الإباحة والرفع، أو أحدهما، أو الاكتفاء بقصد ما لا يجتمع مع الحدث صحة أو كمالا من الغايات فيدل عليهما بالالتزام ، أقوال واحتمالات، الأظهر: الاكتفاء فيما نحن فيه بما يكون المقصود رفع الحدث صريحا أو التزاما، وكذلك قصد الاستباحة فيما لا يباح إلا برفع الحدث. وأما مع قصد رفع الحدث صريحا فلا إشكال، وسيجئ الكلام في اشتراط المذكورات في أصل النية وعدمه.
الرابع: لا يجب الوضوء إذا شك في حصول الناقض للطهارة السابقة، بالاجماع والأخبار المعتبرة الدالة بعمومها على عدم جواز نقض اليقين إلا بيقين، وبخصوصها في الوضوء (2). كما يجب فيما لو شك في حصول الطهارة عقيب الحدث بالإجماع، والأخبار العامة المتقدمة.
وكذلك يجب فيما لو تيقنهما وشك في المتأخر، سواء علم حاله قبلهما أم لا، فإن الحالة السابقة قد انقطعت بهما جزما، إن حدثا فبالطهارة، وإن طهارة فبالحدث.
ثم لا يمكن استصحاب الطهارة اللاحقة لاحتمال تقدمه على الحدث، ولا الحدث لاحتمال تأخر الطهارة عنه، فيتساقطان. وعموم الأدلة يقتضي
مخ ۸۰