الأحداث يوجب حالة رذيلة في البدن، مسببة عن (1) غضاضة نفسانية تحصل للنفس توجب عدم جواز الدخول في العبادة، أو عدم حصول كمالها إلا بإزالتها، ولا نعني بالحدث إلا تلك الحالة (2).
وأما الطهارة التي هي ضدها فهي إنما تحصل بسبب الوضوء وغيره، فإذا (3) ارتفعت تلك الحالة فلا يبقى المنع. فالمستفاد من الأخبار أن الوضوء يرفع الحدث، ولا مانع للدخول في الصلاة بالفرض إلا الحدث.
واحتمال كون الحدث ذا مراتب يرتفع بعضها ببعض الوضوءات دون بعض، أو حصول أحداث متعددة بالنسبة إلى المشروطات يحتاج رفع كل منها إلى وضوء، مما لا تتطرق إليه أفهام أهل اللسان، بل ولا أفكار الفقهاء، ولا تنصرف إليه إطلاقات الأخبار. والمستفاد منها رفع الحدث بالطهارات، لا رفع مرتبة من مراتبه، أو شأن من شؤونه وشعبة من شعبه، والمتبادر أنهما حالتان بسيطتان لا تركب فيهما أصلا.
ويدل عليه أيضا: إطلاق صحيحة زرارة: " لا صلاة إلا بطهور " (4) وفي معناها أخبار كثيرة، وموثقة ابن بكير: " إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنك أحدثت " (5) والأخبار المعتبرة الحاصرة للنواقض، والإطلاقات الواردة بالمشروطات. هذا كله إذا كان الوضوء رافعا للحدث.
وأما في مثل الوضوء التجديدي، والوضوء للنوم، والوضوء للمذي ونحو ذلك، فإن قلنا بأن الوضوء للنوم إنما هو لرفع الحدث وحصول الطهر لينام
مخ ۷۹