وأما ما يقال: من أن الوجوب للغير معناه أن تاركه يعاقب لاستلزامه ترك ذلك الغير، فلا يفهم منه معنى إلا الشرطية (1)، فإن ترك الشرط يستلزم بطلان المشروط، فلم يبق لفرقهم بينهما وجه، وكلماتهم كما ترى تنادي بالتفرقة.
ومما يؤيد ذلك: ما سنذكر في استحباب الوضوء للتأهب (2) للفريضة فلاحظ، ووجوب قصد القربة في النية وعدم اشتراطها به عند السيد رحمه الله، فإن الظاهر أنه لا ينكر الوجوب في النية (3).
فأما الدليل على وجوب الوضوء للصلاة فهو الاجماع، بل الضرورة، والأخبار الكثيرة المعتبرة.
وكذلك اشتراطها به إجماعي، مدلول عليه بالأخبار، مثل قوله عليه السلام في الصحيح " لا صلاة إلا بطهور " (4) فإن أقرب مجازاته نفي الصحة، وفي معناه أخبار كثيرة. وبعد ثبوت الاشتراط يثبت دليل آخر على الوجوب، بناءا على وجوب المقدمة أيضا.
وأما الطواف، فوجوبه له أيضا إجماعي، كما نقله جماعة (5). وتدل عليه الأخبار، منها صحيحة محمد بن مسلم: عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور، فقال: " يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين (6)
مخ ۷۴