المقصد الأول في أحكامه وأقسامه وموجباته وفيه مباحث:
المبحث الأول: لا ريب في وجوب الوضوء للصلاة واشتراطها به. ومعنى وجوب الشئ للغير: تعلق طلب الشارع به حتما لأجل تحصيل صحة الغير أو جوازه. والطلب قد يكون بالصريح (1)، وقد يكون بالإشارة، مثل مقدمة الواجب على ما حققناه في الأصول.
والظاهر توجه الذم إلى ترك ذلك لأجل تركه أيضا إن تعلق به الخطاب صريحا، كما صرح به جماعة من المحققين (2)، وادعى عليه الاجماع بعضهم، وهو صريح أكثر القائلين بوجوب المقدمة أيضا مطلقا.
ومعنى الاشتراط: هو توقف صحة الغير عليه أو جوازه. وقد يطلق عليه الوجوب مجازا، كما في الوضوء للنافلة (3).
مخ ۷۳