غنائم الايام
غنائم الأيام
پوهندوی
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1417 - 1375 ش
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
غنائم الايام
میرزا ابوقاسم قمی d. 1231 AHغنائم الأيام
پوهندوی
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1417 - 1375 ش
المقصد الأول في أحكامه وأقسامه وموجباته وفيه مباحث:
المبحث الأول: لا ريب في وجوب الوضوء للصلاة واشتراطها به. ومعنى وجوب الشئ للغير: تعلق طلب الشارع به حتما لأجل تحصيل صحة الغير أو جوازه. والطلب قد يكون بالصريح (1)، وقد يكون بالإشارة، مثل مقدمة الواجب على ما حققناه في الأصول.
والظاهر توجه الذم إلى ترك ذلك لأجل تركه أيضا إن تعلق به الخطاب صريحا، كما صرح به جماعة من المحققين (2)، وادعى عليه الاجماع بعضهم، وهو صريح أكثر القائلين بوجوب المقدمة أيضا مطلقا.
ومعنى الاشتراط: هو توقف صحة الغير عليه أو جوازه. وقد يطلق عليه الوجوب مجازا، كما في الوضوء للنافلة (3).
مخ ۷۳
د ۱ څخه ۲٬۵۱۱ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ