211

غمز عيون البصائر

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وَقَالَتْ الْوَرَثَةُ: أَسْلَمَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ ٧٥ - فَالْقَوْلُ لَهُمْ ٧٦ - مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ الْمَذْكُورَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا وَبِهِ قَالَ زُفَرُ ﵀ ٧٧ - وَإِنَّمَا خَرَجُوا عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فِيهَا لِأَجْلِ تَحْكِيمِ الْحَالِ، وَهُوَ أَنَّ سَبَبَ الْحِرْمَانِ ثَابِتٌ فِي الْحَالِ فَيَثْبُتُ فِيمَا مَضَى (وَمِمَّا) فَرَّعْته عَلَى الْأَصْلِ مَا فِي الْيَتِيمَةِ وَغَيْرِهَا
٧٨ - وَلَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ، ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: أَقَرَّ فِي الصِّحَّةِ وَقَالَتْ الْوَرَثَةُ فِي مَرَضِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَرَثَةِ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: فَالْقَوْلُ لَهُمْ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ ادَّعَتْ مَا هُوَ حَادِثٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ بَعْدَ الْكُفْرِ حَادِثٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَكَانَتْ مُدَّعِيَةً، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا إلَّا بِحُجَّةٍ كَمَا فِي الْمُحِيطِ الْبُرْهَانِيِّ. (٧٦)
قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ الْمَذْكُورَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ لَهَا، وَهُوَ إضَافَةُ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ، أَوْقَاتِهِ.
(٧٧) قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا خَرَجُوا عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فِيهَا لِأَجْلِ تَحْكِيمِ الْحَالِ إلَخْ، اعْلَمْ أَنَّ زُفَرَ (﵀) يَقُولُ: إنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ حَادِثٌ وَالْأَصْلُ فِي الْحَوَادِثِ أَنْ تُضَافَ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهَا، وَأَقْرَبُ أَوْقَاتِهَا مَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَتُضَافُ إلَيْهِ، وَقَالَ الْمَشَايِخُ: سَبَبُ الْحِرْمَانِ ثَابِتٌ فِي الْحَالِ، فَيَثْبُتُ فِيمَا مَضَى تَحْكِيمًا لِلْحَالِ كَمَا فِي جَرْيِ مَاءِ الطَّاحُونِ، وَهَذَا الظَّاهِرُ يُعْتَبَرُ لِلدَّفْعِ وَلَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِحْقَاقِ، وَهِيَ تَدَّعِي بِهِ الِاسْتِحْقَاقَ وَيَصْلُحُ لِلدَّفْعِ، وَهُمْ يَدَّعُونَ بِهِ الدَّفْعَ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُمْ.
(٧٨) قَوْلُهُ: وَلَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ إلَخْ.
قِيلَ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُشْكِلُ عَلَى مَسْأَلَةِ مَا لَوْ وَهَبَتْ مَهْرَهَا لِلزَّوْجِ وَمَاتَتْ، فَقَالَ: كَانَتْ فِي الصِّحَّةِ، وَالْوَرَثَةُ: كَانَتْ فِي الْمَرَضِ، فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ، كَمَا فِي الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ؛ وَمُقْتَضَاهُ أَنْ يَكُونَ فِي مَسْأَلَةِ إقْرَارِ الْحُكْمِ كَذَلِكَ، أَوْ بِالْعَكْسِ، لَكِنْ فِي الْخَانِيَّةِ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْوَرَثَةِ لَا الزَّوْجِ،

1 / 219