غمز عيون البصائر
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
وَتَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ ٢٢٨ - وَيَنُوبُ عَنْهَا كُلُّ صَلَاةٍ أَدَّاهَا عِنْدَ الدُّخُولِ وَقَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ بَعْدَ الْقُعُودِ
٢٢٩ - وَرَكْعَتَا الْإِحْرَامِ، ٢٣٠ - كَذَلِكَ تَنُوبُ عَنْهَا كُلُّ صَلَاةٍ فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا. ٢٣١ - وَصَلَاةُ الضُّحَى
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَتَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ.
جَعَلَهَا مُسْتَحَبَّةً مَعَ أَنَّ الْمُسْتَفَادَ مِنْ الْحَدِيثِ مُوَاظَبَتُهُ ﷺ الْمُقْتَضِيَةُ لِلسُّنِّيَّةِ.
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي صَلَاةِ التَّحِيَّةِ أَنَّهُ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ أَوْ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ؟ قَالَ بَعْضُهُمْ: يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ.
وَعَامَّةُ الْعُلَمَاءِ قَالُوا إنَّهُ يُصَلِّي كَمَا دَخَلَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
(٢٢٨) قَوْلُهُ: وَيَنُوبُ عَنْهَا كُلُّ صَلَاةٍ أَدَّاهَا عِنْدَ الدُّخُولِ إلَخْ.
فِي الْقُنْيَةِ دُخُولُ الْمَسْجِدِ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ، أَوْ لِلِاقْتِدَاءِ يَنُوبُ عَنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ؛ وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ بِتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ إذَا دَخَلَهُ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ
(٢٢٩) قَوْلُهُ: وَرَكْعَتَا الْإِحْرَامِ ذَكَرَهُمَا مِنْ الْمُسْتَحَبَّاتِ، وَالْمَذْكُورُ فِي أَكْثَرَ الْمَنَاسِكِ أَنَّهُمَا سُنَّةٌ (٢٣٠)
قَوْلُهُ: كَذَلِكَ يَنُوبُ عَنْهَا كُلُّ صَلَاةٍ إلَخْ.
قِيلَ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ صَلَاةَ الْإِحْرَامِ سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ كَصَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ وَغَيْرِهَا، مِمَّا لَا تَنُوبُ الْفَرِيضَةُ مَقَامَهَا بِخِلَافِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَشُكْرِ الْوُضُوءِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا صَلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ كَمَا حَقَّقَهُ فِي فَتَاوَى الْحُجَّةِ.
فَقَوْلُهُ: كَذَلِكَ يَنُوبُ عَنْهَا كُلُّ صَلَاةٍ قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ، كَذَا يُسْتَفَادُ مِنْ شَرْحِ مَنَاسِكِ السِّنْدِيِّ لِمُلَّا عَلِيٍّ الْقَارِيّ (٢٣١)
قَوْلُهُ: وَصَلَاةُ الضُّحَى إلَخْ.
وَقْتُ صَلَاةِ الضُّحَى مِنْ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ إلَى مَا قَبْلَ الزَّوَالِ، قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي: وَوَقْتُهَا الْمُخْتَارُ، إذَا مَضَى رُبْعُ النَّهَارِ؛ لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَتَرْمَضُ بِفَتْحِ التَّاءِ وَالْمِيمِ أَيْ تُتْرَكُ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي إخْفَاقِهَا.
كَذَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ لِلْبُرْهَانِ الْحَلَبِيِّ وَفِي الْبَدَائِعِ مِنْ كِتَابِ الْأَيْمَانِ فِيمَا إذَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ الضُّحَى: إنَّهُ مِنْ
1 / 123