غمز عيون البصائر
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
التَّعْيِينُ فِي الصَّلَاةِ لِضِيقِ الْوَقْتِ لِأَنَّ السَّعَةَ بَاقِيَةٌ؛ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ شَرَعَ مُتَنَفِّلًا صَحَّ. ١٩٠ - وَإِنْ كَانَ حَرَامًا
وَلَا يَتَعَيَّنُ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ بِتَعْيِينِ الْعَبْدِ قَوْلًا وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ بِفِعْلِهِ كَالْحَانِثِ فِي الْيَمِينِ لَا يَتَعَيَّنُ وَاحِدٌ مِنْ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ إلَّا فِي ضِمْنِ فِعْلِهِ هَذَا فِي الْأَدَاءِ؛ ١٩١ - وَأَمَّا فِي الْقَضَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ صَلَاةً وَصَوْمًا ١٩٢ - أَوْ حَجًّا
وَأَمَّا إنْ كَثُرَتْ الْفَوَائِتُ فَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ التَّعْيِينِ لِتَمْيِيزِ الْفُرُوضِ الْمُتَّحِدَةِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَاحِدٍ فَصَامَ يَوْمًا نَاوِيًا
ــ
[غمز عيون البصائر]
الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلتُّمُرْتَاشِيِّ: وَلَوْ نَوَى الْمُسَافِرُ عَنْ النَّفْلِ فَهُوَ عَنْ رَمَضَانَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ لِأَنَّ الْأَهَمَّ هَذَا.
وَالْمَرِيضُ عِنْدَ الْكَرْخِيِّ عَلَى هَذَا.
وَقِيلَ: يَجْعَلُ عَنْ رَمَضَانَ، كَيْفَ نَوَى بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّ الْمُبِيحَ فِي حَقِّهِ الْعَجْزُ، وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا عَجْزَ؛ وَفِي حَقِّ الْمُسَافِرِ الْمُبِيحُ السَّفَرُ وَهُوَ بِهِ قَائِمٌ (انْتَهَى) .
وَفِيهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ﵀: نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ فَصَامَهُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ يَقَعُ عَنْ النَّذْرِ، وَإِنْ نَوَى وَاجِبًا آخَرَ يَقَعُ عَمَّا نَوَى، لِأَنَّهُ مَشْرُوعٌ لَهُ، وَالْفَرْضُ مَشْرُوعٌ عَلَيْهِ وَالْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ تَغْيِيرَ الْوَقْتِ فِيمَا عَلَيْهِ
(١٩٠) قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ حَرَامًا.
قِيلَ عَلَيْهِ: لَيْسَتْ الْحُرْمَةُ لِلشُّرُوعِ وَإِنَّمَا هِيَ لِتَأْخِيرِ الْمَكْتُوبَةِ عَنْ وَقْتِهَا (انْتَهَى) .
وَفِيهِ أَنَّ الشُّرُوعَ فِي النَّفْلِ لَمَّا لَزِمَ مِنْهُ تَأْخِيرُ الْمَكْتُوبَةِ عَنْ وَقْتِهَا نَسَبَ الْحُرْمَةَ إلَيْهِ
قَوْلُهُ: وَأَمَّا فِي الْقَضَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ صَلَاةً أَوْ صَوْمًا أَوْ حَجًّا.
أَقُولُ فِيهِ أَنَّ أَدَاءَ الصَّلَاةِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ التَّعْيِينِ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا، وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّعْيِينِ هُنَا الزِّيَادَةُ فِي التَّعْيِينِ لَا أَصْلُ التَّعْيِينِ، إذْ فِي أَدَاءِ الصَّلَاةِ يَكْفِيهِ فِي التَّعْيِينِ أَنْ يَنْوِيَ الظُّهْرَ مَثَلًا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَعْيِينِ الْيَوْمِ بِخِلَافِ الْقَضَاءِ.
(١٩٢) قَوْلُهُ: أَوْ حَجًّا.
قِيلَ: فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ فِي الْأَدَاءِ لَا يُشْتَرَطُ التَّعْيِينُ فَكَيْفَ شُرِطَ فِي الْقَضَاءِ
1 / 111