غمز عيون البصائر

شهاب الدين الحموي d. 1098 AH
102

غمز عيون البصائر

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

وَأَمَّا الْمُسَافِرُ فَإِنْ نَوَى عَنْ وَاجِبٍ آخَرَ وَقَعَ عَمَّا نَوَاهُ لَا عَنْ رَمَضَانَ. ١٨٩ - وَفِي النَّفْلِ رِوَايَتَانِ. وَالصَّحِيحُ وُقُوعُهُ عَنْ رَمَضَانَ وَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا مُشْكِلًا كَوَقْتِ الْحَجِّ يُشْبِهُ الْمِعْيَارَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي السَّنَةِ إلَّا حَجَّةً وَاحِدَةً. وَالظَّرْفُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ أَفْعَالَهُ لَا تَسْتَغْرِقُ وَقْتَهُ فَيُصَابُ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ نَظَرًا إلَى الْمِعْيَارِيَّةِ. وَإِنْ نَوَى نَفْلًا وَقَعَ عَمَّا نَوَى نَظَرًا إلَى الظَّرْفِيَّةِ وَلَا يَسْقُطُ ــ [غمز عيون البصائر] قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْمُسَافِرُ فَإِنْ نَوَى عَنْ وَاجِبٍ آخَرَ وَقَعَ عَمَّا نَوَاهُ. لِأَنَّ لَهُ أَنْ لَا يَصُومَ فَلَهُ أَنْ يَصْرِفَهُ إلَى مَا نَوَى؛ وَقَالَ لَا يَقَعُ عَنْ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ يُفَارِقُ الْمُقِيمَ فِي رُخْصَتِهِ التَّرْكُ فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ صَارَ كَالْمُقِيمِ. كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلتُّمُرْتَاشِيِّ قِيلَ: الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ إذَا صَامَا رَمَضَانَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَيْلًا، عَلَى قَوْلِهِمَا. قَالَ الْقَاضِي خَانْ مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ لَمْ يَنْوِ الصَّوْمَ مِنْ اللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ نَوَى بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، قَالَ أَبُو يُوسُفَ ﵀ يُجْزِيهِ. وَبِهِ أَخَذَ الْحَسَنُ وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ ﵀ (انْتَهَى) . أَقُولُ قَدْ نَبَّهَ فِي الْبَحْرِ عَلَى عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ عِنْدَ قَوْلِ الْكَنْزِ، وَصَحَّ صَوْمُ رَمَضَانَ وَالنَّظَرُ الْمُعَيَّنُ بِالنِّيَّةِ مِنْ اللَّيْلِ إلَى مَا قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ، حَيْثُ قَالَ: فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ لِأَنَّهُ لَا تَفْصِيلَ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلِيلِ. وَقَالَ: زُفَرُ لَا يَجُوزُ الصَّوْمُ لِلْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ إلَّا بِنِيَّةٍ مِنْ اللَّيْلِ لِأَنَّ الْأَدَاءَ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ عَلَيْهِمَا فَصَارَ كَالْقَضَاءِ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّغْلِيظِ؛ وَالْمُنَاسِبُ لَهُمَا التَّخْفِيفُ. وَفِي الْخَانِيَّةِ مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ لَمْ يَنْوِ الصَّوْمَ مِنْ اللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ نَوَى بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ؟ قَالَ أَبُو يُوسُفَ يُجْزِيهِمَا (انْتَهَى) . وَبِهِ أَخَذَ الْحَسَنُ قَالَ صَاحِبُ الْكَشْفِ الْكَبِيرِ: فَهَذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يُجْزِيهِمَا (انْتَهَى) . وَهَذِهِ الْإِشَارَةُ مَدْفُوعَةٌ بِصَرِيحِ الْمَنْقُولِ مِنْ أَنَّ عِنْدَنَا لَا فَرْقَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسُوطِ وَالنِّهَايَةِ والولوالجية وَغَيْرِهِ (١٨٩) قَوْلُهُ: وَفِي النَّفْلِ رِوَايَتَانِ وَالصَّحِيحُ وُقُوعُهُ عَنْ رَمَضَانَ. وَفِي شَرْحِ

1 / 110