د فصول اللؤلؤیة په اصولو کې د زکيې عترې فقه
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
ژانرونه
ثم العدد قد يكون ناقصا لا يحصل العلم عنده، وزائدا يحصل بدونه، وكاملا بحيث لو نقص لم يحصل العلم، ولو زاد لكان فضلة. والمختار وفاقا للمحققين: أنه غير معلوم لنا . وضابطه ما حصل العلم عنده. ويختلف باختلاف أحوال المخبرين والمستمعين والوقائع . وقيل: بل هو معلوم لنا.
واختلف في أقله، فقيل: أربعة. وقطع (أئمتنا، والشافعية، والباقلاني) بنقصها. (الجمهور): خمسة، وهو المختار. وقطع (القاضي، وأبو رشيد) بنقصها، وتوقف (الباقلاني). وقيل: سبعة. (الأصطخري ) : عشرة، وقيل: اثنا عشر. (أبو الهذيل): عشرون /188/. وقيل: خمسة وعشرون، وقيل: أربعون. وقيل: سبعون، وقيل: مائة. وقيل: ثلاثمائة وبضعة عشر.
(أبو الحسين، والباقلاني، وغيرهما): وكل عدد أخبر شخصا بواقعة فحصل له العلم عند خبره، ثم أخبر بها غيره فإنه يجب حصوله للغير، وكذا عند إخبار ذلك العدد أو مثله بواقعة أخرى ذلك الشخص أو غيره . وقيل: لا يجب ذلك . (المؤيد بالله، والمنصور، والصاحب ، وأبو رشيد، والحفيد): يجب ذلك في العدد الكثير لا القليل .
(195) فصل (أئمتنا، والجمهور): ولا يشترط ألا يحويهم بلد، وألا يجبروا على الصدق، وألا يسبق إلى المخبر اعتقاد خلاف خبرهم لشبهة أو تقليد، ولا إسلام، ولا عدالة، ولا اختلاف دين ونسب ووطن، ولا كونهم معصومين، ولا وجود معصوم، أو أهل ذلة فيهم .
مخ ۲۱۲