د فصول اللؤلؤیة په اصولو کې د زکيې عترې فقه
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
ژانرونه
[أقسام الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم]
(193) فصل وينقسم خبره صلى الله عليه وآله وسلم إلى: قطعي، وهو: ما كان نصا في دلالته متواترا في نقله /186/، أو متلقى بالقبول على الأصح. وظني، وهو خلافه، كالآحادي.
والتواتر لغة: تتابع الأشياء مع تراخ بينها. واصطلاحا: خبر جماعة يحصل العلم بخبرهم. ومنعت (السمنية) من حصول العلم به لا الظن، ثم اختلفوا ، فمنعه أكثرهم في الماضيات والحاضرات، وأقلهم في الماضيات فقط.
واتفق العقلاء على حصول العلم به، ثم اختلفوا فعند (أئمتنا، وجمهور المعتزلة، والأشعرية، والفقهاء، والمحدثين): أنه ضروري ، وعند (البغدادية، والمطرفية، والملاحمية، وبعض الأشعرية، والفقهاء): أنه استدلالي ، وتوقف (الموسوي، والآمدي).
(194) فصل وشروطه المعتبرة:
تعدد المخبرين تعددا يمنع اتفاقهم على الكذب وتواطئهم عليه.
واستنادهم إلى ضروري محسوس.
وعدم سبق العلم بالمخبر عنه للمخبر ضرورة .
واستواء عددهم في الطرفين والوسط في عدم النقص /187/ عن أقل عدد يحصل العلم بخبرهم.
ومعنى كونها شروطا عند من جعله ضروريا؛ أنه تعالى لا يخلقه إلا عندها بمجرى العادة ، وضابط العلم بحصولها حصول العلم . وعند من جعله استدلاليا أنها شروط في نفس حصوله، فيجب تقدم معرفتها، وهو ضابط حصول العلم.
مخ ۲۱۱