130

د فصول اللؤلؤیة په اصولو کې د زکيې عترې فقه

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

ژانرونه

[أقسام الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم]

(193) فصل وينقسم خبره صلى الله عليه وآله وسلم إلى: قطعي، وهو: ما كان نصا في دلالته متواترا في نقله /186/، أو متلقى بالقبول على الأصح. وظني، وهو خلافه، كالآحادي.

والتواتر لغة: تتابع الأشياء مع تراخ بينها. واصطلاحا: خبر جماعة يحصل العلم بخبرهم. ومنعت (السمنية) من حصول العلم به لا الظن، ثم اختلفوا ، فمنعه أكثرهم في الماضيات والحاضرات، وأقلهم في الماضيات فقط.

واتفق العقلاء على حصول العلم به، ثم اختلفوا فعند (أئمتنا، وجمهور المعتزلة، والأشعرية، والفقهاء، والمحدثين): أنه ضروري ، وعند (البغدادية، والمطرفية، والملاحمية، وبعض الأشعرية، والفقهاء): أنه استدلالي ، وتوقف (الموسوي، والآمدي).

(194) فصل وشروطه المعتبرة:

تعدد المخبرين تعددا يمنع اتفاقهم على الكذب وتواطئهم عليه.

واستنادهم إلى ضروري محسوس.

وعدم سبق العلم بالمخبر عنه للمخبر ضرورة .

واستواء عددهم في الطرفين والوسط في عدم النقص /187/ عن أقل عدد يحصل العلم بخبرهم.

ومعنى كونها شروطا عند من جعله ضروريا؛ أنه تعالى لا يخلقه إلا عندها بمجرى العادة ، وضابط العلم بحصولها حصول العلم . وعند من جعله استدلاليا أنها شروط في نفس حصوله، فيجب تقدم معرفتها، وهو ضابط حصول العلم.

مخ ۲۱۱