471الفروسيةالفروسيةIbn Qayyim al-Jawziyya - ۷۵۱ ه.قابن القيم الجوزية - ۷۵۱ ه.قایډیټرزائد بن أحمد النشيريخپرندویدار عطاءات العلم (الرياض)شمېره چاپونهالرابعةد چاپ کال١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)د خپرونکي ځایدار ابن حزم (بيروت)ژانرونهHanbali JurisprudenceRules of conduct•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکعلى صحة العمل وتوفيته حقَّه.فإذا فعل ذلك جمع الحذق والإصابة.فصلٌ في القيام والجلوسالقيام على ثلاثة أوجه:- أما مذهب الأستاذ طاهر (^١): فإنه كان يقوم بحِذَاء الرُّقْعة متوجِّهًا، مستوي الرجلين بينهما قَدْرُ عظم الذِّراع، ويعلِّم ذلك تلامذته.- وأما الأستاذ أبو هاشم: فإنه كان يقوم مُنْحَرِفًا يسيرًا بين المتوجِّه والمنحرِف، وزعم أنَّ هذا أعدل القيام للرمي، وعليه أكثر من يرمي في الإشارات.- وأما مذهب الفُرس والرُّوم: فيقولون بالانحِراف جدًّا، ويجعلون المَنْكِب الأيسر حِذَاء الرُّقْعة، ويلصق الرامي أحد رِجْليه بالأخرى (^٢).فصلٌوأما الجلوس؛ فعشرة أوجه (^٣):- فأما مذهب أبي هاشم: فإنه كان يقعد على رجله اليمنى، ويقيم(^١) في (ح) (أبي طاهر).(^٢) سقط من (ظ) هذا الفصل كاملًا.(^٣) من (ظ)، وانظر: تبصرة أرباب الألباب للطرسوسي ص ٨٤.1 / 413کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ