454الفروسيةالفروسيةIbn Qayyim al-Jawziyya - ۷۵۱ ه.قابن القيم الجوزية - ۷۵۱ ه.قایډیټرزائد بن أحمد النشيريخپرندویدار عطاءات العلم (الرياض)شمېره چاپونهالرابعةد چاپ کال١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)د خپرونکي ځایدار ابن حزم (بيروت)ژانرونهHanbali JurisprudenceRules of conduct•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکيا سائِلِي عَنْ أُصولِ الرَّمْيِ أَرْبَعَةٌ ... العَقْدُ والقَبْضُ والإِطْلاقُ والنَّظَرُولم يعدَّ منها المدَّ، فاستُدْرِك عليه المدُّ (^١)؛ فإنه من الأركان.وقال آخرون: أصولُه (^٢) أرْبعة، وفروعه تسعة، وكماله خصلتان، فالمجموع خمسة عشر خصلة، من استكمل عِلْمَها وعَمَلَها (^٣) استكمل عِلْم الرمي.ونحن نبيِّنُها.فالأصل الأول: القبض على القوس (^٤).والثاني: العقد.والثالث: النظر.والرابع: الإطلاق.وأما الفروع:الأول (^٥): المدُّ على استواءٍ وتَرَفُّقٍ.(^١) ليس في (ظ).(^٢) في (ظ) (وقال آخر: إنَّ أصوله).(^٣) من (ظ).(^٤) انظر كلام المؤلف عليها في (ص/ ٤٣٢) فما بعده.(^٥) في (ح) (وأما الفرع: فالمدُّ).1 / 396کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ