370الفروسيةالفروسيةIbn Qayyim al-Jawziyya - ۷۵۱ ه.قابن القيم الجوزية - ۷۵۱ ه.قایډیټرزائد بن أحمد النشيريخپرندویدار عطاءات العلم (الرياض)شمېره چاپونهالرابعةد چاپ کال١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)د خپرونکي ځایدار ابن حزم (بيروت)ژانرونهHanbali JurisprudenceRules of conduct•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکولا يجوز أن يجعل رئيس الحزبين [ح ١٣٤] واحدًا منهما؛ فإنه يميل إلى حزبه، فتلحقه التُّهمة.ولا يجوز أن يختار كل واحد من الرئيسين أكثر من واحد؛ لأنه أقرب إلى التساوي والعدل، فإذا اختاروا واحدًا، اختار الرئيس الآخر ثانيًا.ونظير هذا: أنه لا يقدَّم السابق بأكثر من حكومة واحدة، فلو قال: احكم لي حكومتين، ثم احكم لمن جاء بعدي حكومتين، لم يكن له ذلك.ونظيره أيضًا: أنَّ من خرجت لها (^١) القُرْعَة من نسائه في البداءة بها، لم تقدَّم بليلتين.ونظيره: الطالب للعلم (^٢) إذا سبق غيره إلى الشيخ ليقرأ عليه، لم يقدَّم بدرسين؛ إلا أن يكون كل منهم يقرأ درسين درسين (^٣).وإن اختلفا في المبتدئ بالخيار، أُقرِع بينهما.ولو قال أحدهما: أنا أختار أولًا وأُخرج السبَق، أو يخرجه أصحابي لم يجز (^٤)؛ لأن السَّبَق إنما يُسْتَحَقُّ بالسَّبْقِ لا بغيره *.(^١) سقط من (مط)، ووقع في (ح) (له) بدلًا من (لها) وهو خطأ.(^٢) في (ح) (أن الطالب المتعلم)، وفي (ح) (ونظيره المتعلم إذا).(^٣) سقط من (مط).(^٤) في (ح)، (مط) (يخيِّر).1 / 312کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ