368الفروسيةالفروسيةIbn Qayyim al-Jawziyya - ۷۵۱ ه.قابن القيم الجوزية - ۷۵۱ ه.قایډیټرزائد بن أحمد النشيريخپرندویدار عطاءات العلم (الرياض)شمېره چاپونهالرابعةد چاپ کال١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)د خپرونکي ځایدار ابن حزم (بيروت)ژانرونهHanbali JurisprudenceRules of conduct•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوک- فإن كانوا ثلاثة، وجب أن يكون له ثلث.- وإن كانوا أربعة، فأن يكون له ربع، وكذلك ما زاد، لأنه (^١) إذا لم يكن كذلك، بأن (^٢) بقي سهم أو أكثر بينهم لا يمكن الجماعة الاشتراك فيه.فرعٌفإن عَقَدَ النضال جماعة بينهم لينقسموا حزبين بعد العقد، ففيه وجهان:أحدهما: أنه يصح. اختاره القاضي، وهو مذهب الشافعي؛ لأن التعيين الطارئ كالمقارن.والوجه (^٣) الثاني: لا يصح؛ لأن التعيين شرط، ولم يوجد حال العقد، وقبل القسمة لم يتعيَّن مَن في (^٤) كل واحد من الحزبين؟.فعلى هذا الوجه؛ إذا تقاسموا، كان تقاسمهم ابتداء للعقد، ويحتمل أن يعتبر تجديد العقد بعد التقاسم، وهو الذي ذكره في "المغني" (^٥).(^١) في (مط، ح) (لا).(^٢) من (مط).(^٣) ليس في (مط).(^٤) ليس في (مط).(^٥) (١٣/ ٤٢٤ - ٤٢٥).1 / 310کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ