336

الفروسية

الفروسية

ایډیټر

زائد بن أحمد النشيري

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
موجب الشرع، ومقتضيات العقود تتلقى تارة من الشارع، وتارة من المتعاقدين، وهذا لم يُتلقَّ، لا من الشارع، ولا من العاقد.
وإن سبق المحلِّل، ثم جاء أحد المخرِجين بعده، ثم الثالث بعدهما؛ أحرز المحلِّل السَّبَقين على القولين، وهذا هو الصحيح.
* وقالت طائفة أخرى (^١) من الشافعية: سَبَقُ الثالث بين المحلِّل والثاني نصفين، وسبق الثاني يختصُّ به المحلِّل الثاني (^٢)؛ لأن المحلل والثاني قد اشتركا في سبْق الثالث، فيشتركان في سَبَقه، وقد انفرد المحلَّل بسبق الثاني، فيختصُّ بسبقه (^٣).
وهذا وهمٌ أيضًا (^٤)؛ لأن المحلل قد سبقهما، والثاني مسبوق، فكيف يشارك (^٥) السابق؟!
وقولهم: "قد اشتركا هو والمحلِّل في سبْق الثالث".
غَيْرُ مُسَلَّم؛ فإن السَّبْق الذي حصل للأوَّل لم يشركه فيه غيره، بل انفرد به، وسَبْق الثاني مُلْغَى بسَبْق الأول، فسَبْق الثاني مقيَّد، وسَبْق الأول مطلقٌ، فهو السابق حَقِيْقَة.

(^١) سقط من (ح، ظ).
(^٢) من (مط)، وفي (ظ) (يختص به محلل)، وفي (ح) (يختص به المحلل).
(^٣) في (مط) (في سبق الثاني، فيختص سبقه).
(^٤) من (ظ).
(^٥) من ظ، وفي (مط) (كيف يشرك السابق).

1 / 278