184

فروق

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

پوهندوی

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فصل: إذا اشتبهت عليه جهة القبلة في السفر أجزأه أن يصلي مرة واحدة بالإجتهاد ولا يلزمه أن يصلى إلى أربعة (١) جهات (٢). ولو اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة لم يجزه أن يصلي في أحدها بالإجتهاد بل يلزمه أن يصلي في ثوب بعد ثوب بعدد النجسة وزيادة صلاة (٣). والفرق بينهما: أن فرضه في القبله الإجتهاد لا العين بدليل أنه (لو) (٤) صلى بالاجتهاد إلى جهة فبان أنه أخطأ القبلة لم يلزمه القضاء (٥) ولو صلى من غير اجتهاد فأصاب جهة القبل لم يجزه ولزمه الإعادة (٦) وكذلك لو أداه اجتهاده أن القبلة في جهة فخالفها وصلى إلى غيرها فصادفت صلاته جهة القبلة لم يجزه (٧)

(١) في العباسية (أربع) بدلًا من أربعة وهي أصوب. (٢) المغني ١/ ٣٩١، كشاف القناع ١/ ٣٠٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٦٢، الإنصاف ٢/ ١٢ وقال (وعليه الجمهور) وذكر في ذلك وجها أنه لا يجتهد ويجب عليه أن يصلي إلى أربع جهات. (٣) انظر تفصيل المذاهب في ذلك في أول كتاب الطهارة من هذه الرسالة صـ ١٣١ - ١٣٢. (٤) ما بين القوسين في العباسية فقط وهو الأصح لاستقامة المعنى. (٥) هذا عند الحنابلة ومالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه وقال في الآخر يلزمه الإعادة لأنه بأن له الخطأ في شرط من شروط الصلاة فلزمته الإعادة كما لو بأن له أنه صلى قبل الوقت أو بغير طهارة أو ستارة (المغني ١/ ٣٩٥). (٦) كشاف القناع ١/ ٣٠٧. (٧) كشاف القناع ١/ ٣٠٧، المغني ١/ ٣٩٨.

1 / 184